مرسوم تنفيذي رقم 25-54 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التربية الوطنية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، لا سيما المادتان 3 و 11 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لا سيما المادة 80 منه،
- وبمقتضى المراسيم الرئاسية والتنفيذية ذات الصلة بقطاع التربية الوطنية والوظيفة العمومية،
يرسم ما يأتي:
الباب الأول: أحكام عامة
الفصل الأول: مجال التطبيق
المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتحديد مدوّنة مختلف الرتب والمناصب المطابقة وكذا شروط الالتحاق بها.
المادة 2: يخضع لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص:
- موظفو التعليم
- موظفو التربية
- موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني
- موظفو المخابر
- موظفو التغذية المدرسية
- موظفو المصالح الاقتصادية
- موظفو إدارة مؤسسات التربية والتعليم
- موظفو التفتيش. كما يخضعون لميثاق أخلاقيات المهنة وللنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي يعملون فيها.
المادة 3: يمارس الموظفون المذكورون في المادة 2 أعلاه مهامهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، حسب المستويات التعليمية الآتية:
- التربية التحضيرية
- التعليم الأساسي الذي يشمل التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط
- التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.
المادة 4: يكون الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص في وضعية القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية للتربية والتعليم التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. ويمكن أن يكونوا في وضعية الخدمة لدى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية وملحقات المؤسسات المتخصصة في البحث التربوي. كما يمكن أن يكون الموظفون المنتمون لبعض الأسلاك والرتب في وضعية الخدمة لدى المؤسسات ذات الطابع التربوي التابعة لوزارات أخرى. وتحدد قائمة الأسلاك والرتب المعنية بقرار مشترك.
المادة 5: يستفيد الموظفون المذكورون في المادة 2 أعلاه من الحقوق ويخضعون للواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا القانون الأساسي الخاص.
الفصل الثاني: الضمانات والحقوق والواجبات
الفقرة الأولى: الضمانات والحقوق المشتركة
المادة 6: يستفيد الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص من توفير الظروف الضرورية لتأدية مهامهم وكذا من شروط حفظ الأمن المرتبطة بطبيعة نشاطهم.
المادة 7: يستفيد الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص من توفير المتطلبات الاجتماعية المهنية الضرورية التي تضمن لهم الكرامة والصحة والسلامة البدنية وتمكنهم من القيام بمهامهم. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب مرسوم تنفيذي.
المادة 8: يستفيد الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص من حماية الدولة من التهديدات أو الإهانات أو الشتم أو القذف أو الاعتداءات، كيفما كان نوعها، التي قد يتعرضون لها في إطار ممارسة وظيفتهم أو بمناسبتها. وفي هذه الحالة، تحل الدولة محل الموظف وتملك حق القيام برفع دعوى مباشرة عن طريق التأسيس كطرف مدني للحصول على التعويض عن الضرر.
المادة 9: للموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص الحق في الراتب بعد أداء الواجبات المهنية المرتبطة بالجانب التربوي والبيداغوجي والإداري والمالي، كل في مجال اختصاصه.
المادة 10: يمكن أن يمنح الموظفون المستحقون الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية أوسمة تشريفية ومكافآت حسب شروط وكيفيات تحدد بموجب مرسوم تنفيذي.
المادة 11: تتحلى السلطة المخول لها صلاحية التعيين بمبدأ الحياد في التقييم وتسيير المسارات المهنية للموظفين، وألا يتأثر ذلك بانتماء أو عدم انتماء الموظف إلى منظمة نقابية أو حزب سياسي أو جمعية.
المادة 12: يستفيد موظفو التعليم وموظفو إدارة مؤسسات التربية والتعليم وموظفو التفتيش وسلك النظار من امتيازات في مجال التقاعد، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفقرة الثانية: الضمانات والحقوق الخاصة بموظفي التعليم
المادة 13: يستفيد موظفو التعليم من توفير الإمكانيات البيداغوجية والوسائل التعليمية الضرورية لتأدية المهام التربوية في ظروف ملائمة ومناسبة.
المادة 14: تسند الأقسام والمستويات وتوزيع الزمن إلى موظفي التعليم بمراعاة مبدأ تكافؤ الفرص وعلى أساس التنافسية وفق معايير الاستحقاق والجدارة والانضباط. تحدد كيفيات تطبيقها بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 15: زيادة على الأوسمة الشرفية والمكافآت القانونية، يمكن أن يستفيد موظفو التعليم، بصفة استثنائية، مرة واحدة خلال مسارهم المهني نظير مجهود استثنائي أو القيام بأعمال متميزة ونوعية في مجال الاختصاص وذات صلة بالتدريس أو تحسين النتائج المدرسية أو الحصول على نتائج في منافسات علمية أو ثقافية أو فنية أو رياضية ذات طابع وطني أو دولي، من أحد الامتيازات الآتية:
- الترقية في الرتبة
- الترقية بدرجة أو درجتين
- التخفيض في المدة المطلوبة للترقية في الرتبة. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب مرسوم تنفيذي.
المادة 16: يمكن أن يستفيد موظفو التعليم المرتبون في الدرجة العاشرة (10) من تخفيض في الحجم الساعي الأسبوعي، مع مراعاة الحجم الساعي المخصص للمادة وفق التنظيم التربوي للمؤسسة.
المادة 17: يمكن أن يستفيد موظفو التعليم من عطلة التحرك المهني مدفوعة الراتب، قصد تعميق معارفهم في مجال تخصصهم أو التحضير لتغيير نشاطهم داخل قطاع التربية الوطنية. تمنح مرة واحدة خلال المسار المهني، ولمدة أقصاها سنة واحدة (1) غير قابلة للتجديد.
المادة 18: يمكن موظفي التعليم الذين يحضرون تأهيلا علميا في مجال تخصصهم، أن يستفيدوا من تكييف حجمهم الساعي للتدريس دون المساس بالحجم الساعي المخصص للمادة والمؤسسة.
المادة 19: يمكن موظفي التعليم شغل المناصب العليا الهيكلية التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية الموافقة مهامهم لتلك المرتبطة بالهياكل المعنية.
المادة 20: يمكن الموظفين المنتمين لرتبة أستاذ مميز في المستويات التعليمية الثلاثة الذين يمارسون وظيفتهم لمدة خمس (5) سنوات دون انقطاع بهذه الصفة، الاستفادة مرة واحدة خلال مسارهم المهني من عطلة علمية مدتها سنة واحدة (1) لتمكينهم من تجديد معارفهم والمساهمة في الاختصاص، ويعتبرون طوال مدتها في حالة نشاط.
المادة 21: يمكن تعيين موظفي التعليم غير القادرين على القيام بمهامهم بسبب تدهور حالتهم الصحية في مناصب مكيفة وفقا للشروط المحددة تنظيمياً.
الفرع الثاني: الواجبات
المادة 22: يتعين على الموظفين في إطار تأدية مهامهم ما يأتي:
- احترام عناصر الهوية الوطنية والقيم الدينية والأخلاقية والثقافية للأمة.
- احترام سلطة الدولة وفرض احترامها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
- التحلي بروح المسؤولية والتفاني في أداء مهامهم الوظيفية بأمانة والاستعداد الدائم للعمل.
- التقيد بواجب الحياد وتسخير جهودهم لخدمة أسس المدرسة الجزائرية.
- التحلي بحسن التعامل مع الزملاء ومستعملي المرفق العام للتربية والتعليم واعتماد الحوار أسلوباً في التسيير والمشاركة.
المادة 23: يلزم الموظفون في إطار مهامهم، بما يأتي:
- المشاركة في دورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، سواء كمستفيدين أو كمؤطرين، خلال السنة وأثناء العطل، عند الاقتضاء.
- المشاركة في تأطير التلاميذ في حصص الدعم والمعالجة التربوية أثناء العطل المدرسية الفصلية.
- الاستجابة لكل تسخيرة صادرة عن الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
المادة 24: زيادة على نصاب التدريس الأسبوعي يتعين على موظفي التعليم:
- إعداد الدروس وتقييم أعمال التلاميذ وفقا للتعليمات والمواقيت والبرامج الرسمية.
- المشاركة في تنظيم الامتحانات والاختبارات والمسابقات المبرمجة وإجرائها.
- المشاركة في المجالس والاجتماعات المنعقدة في مؤسسة التربية والتعليم.
- إكمال نصابهم الأسبوعي في مؤسسة تربية وتعليم أخرى في نفس المقاطعة، عند الاقتضاء.
المادة 25: يجب على موظفي التعليم أداء مهامهم وفقا للتعليمات والمواقيت والبرامج التي يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 26: يتعين على موظفي التفتيش أداء اليمين أمام المحكمة المختصة، حسب الصيغة الآتية:
“أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق ودقة ونزاهة وأن أحافظ على السر المهني وأتعهد باحترام أخلاقيات المهنة وأراعي والتزم في كل الأحوال بالواجبات المفروضة علي، والله على ما أقول شهيد”. ولا تجدد اليمين ما لم يحدث انقطاع نهائي في الوظيفة.
المادة 27: فضلا عن أوقات العمل الرسمية، يلزم مدير مؤسسة التربية والتعليم والناظر والمقتصد، في إطار تأدية وظائفهم، بالحضور إلى المؤسسة، في حالة الضرورة، خارج أوقات العمل، في الليل والنهار.
المادة 28: يتعين على موظفي التعليم وموظفي التربية مرافقة التلاميذ أثناء تنقلاتهم خارج المؤسسة في الحالات الآتية: ممارسة حصص التربية البدنية في الفضاءات الرياضية، الأعمال التطبيقية الميدانية، المشاركة في التظاهرات والنشاطات التربوية والثقافية، ونقل التلاميذ إلى المرافق الصحية في حالة الحوادث المدرسية.
المادة 29: يستفيد الموظفون من عطلتهم السنوية أثناء فترة العطلة المدرسية الصيفية، غير أنهم يلزمون بضمان المداومة على أساس التناوب والمشاركة في الامتحانات والمسابقات والدورات التكوينية.
المادة 30: يمكن عند الاقتضاء، أن توضح المهام المنصوص عليها بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
الفصل الثالث: التوظيف والتربص والترسيم والترقية في الرتبة والترقية في الدرجة
الفرع الأول: التوظيف والترقية في الرتبة
المادة 31: يوظف ويرقى الموظفون حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم. ويمكن تعديل النسب حسب الاحتياجات والخصوصيات مع إعلام سلطة الوظيفة العمومية.
المادة 32: يُشترط في المترشح للتوظيف في رتب موظفي التعليم القدرة على أداء المهام والتمتع بسلامة النطق والسمع والنظر، وألا تكون له موانع صحية، وأن يخضع لفحص طبي متخصص قبل توظيفه.
المادة 33: يتم الالتحاق بالمدارس العليا للأساتذة لمتابعة التكوين المتخصص قصد التوظيف في رتب: أستاذ التعليم الابتدائي قسم أول، أستاذ التعليم المتوسط قسم أول، وأستاذ التعليم الثانوي قسم أول.
المادة 34: يتم التوظيف والترقية في الأسلاك والرتب حسب المؤهلات والشهادات المطلوبة في الاختصاصات المحددة بقرار مشترك.
الفرع الثاني: التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 35: يعين الموظفون الجدد بصفة متربصين ويلزمون بقضاء فترة تربص تجريبي مدتها سنة واحدة.
المادة 36: يتعين على موظفي التعليم الموظفين عن طريق المسابقة متابعة تكوين بيداغوجي تحضيري أثناء فترة التربص.
المادة 37: يجتاز موظفو التعليم المتخرجون من مؤسسات التكوين أو المسابقات امتحانا للترسيم يشتمل على اختبارات تطبيقية وشفهية أمام لجنة مؤهلة.
المادة 38: يخضع بقية الموظفين (المستشارون، المقتصدون، المشرفون…) أثناء فترة التربص إلى تفتيش للترسيم تقوم به لجنة مؤهلة.
المادة 39: بعد انقضاء فترة التربص، إما أن يُرسم المتربصون، أو يمدد تربصهم لمرة واحدة لنفس المدة، أو يسرحون بدون إشعار أو تعويض.
المادة 40: تحدد وتائر الترقية في الدرجات حسب المدد الثلاث (الدنيا، المتوسطة، القصوى). غير أن موظفي التعليم والإدارة والتفتيش وسلك النظار يستفيدون من الترقية حسب المدتين الدنيا والمتوسطة فقط.
الفرع الثالث: الملف الإداري
المادة 41: يتعين على الإدارة تكوين ملف إداري ورقي ورقمي لكل موظف يتضمن مجموع الوثائق والشهادات والحالة المدنية والوضعية الإدارية للموظف.
المادة 42: يُبلغ الموظف بكل القرارات والمقررات الفردية المتعلقة بمساره المهني.
الفصل الرابع: تقييم الموظفين
المادة 43: يخضع الموظفون أثناء مسارهم المهني إلى تقييم مستمر ودوري يرتكز على الأداء، الكفاءة، القدرة، التكوين المستمر، السلوك، والعلاقة مع الجماعة التربوية. يعود التقييم للمسؤول السلمي وموظفي التفتيش وهيئات التقييم المخولة.
المادة 44: يهدف تقييم الموظفين إلى الترقية في الدرجات والرتب، حركة النقل السنوية، منح امتيازات المردودية وتحسين الأداء، ومنح الأوسمة الشرفية والمكافآت، والتعيين في المناصب العليا.
المادة 45: يرتكز التقييم على معايير موضوعية تشمل: احترام الواجبات العامة والقانونية، الكفاءة المهنية، الفعالية والمردودية والانضباط، متابعة دورات التكوين، كيفية الخدمة، والأداء البيداغوجي والتربوي.
المادة 46: تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
الفصل الخامس: حركة نقل الموظفين
المادة 47: يمكن أن تكون حركة النقل ذات طابع عام ودوري أو ذات طابع محدود وظرفي، وتتم في حدود ضرورات المصلحة.
المادة 48: تعد السلطة المخولة جداول حركة النقل السنوية على أساس قائمة المناصب الشاغرة والقابلة للشغور وفق رغبات الموظفين ومقتضيات المصلحة. ويتم ترتيب الموظفين وفق المعايير والأقدمية والوضعية العائلية وتعرض على اللجان متساوية الأعضاء.
المادة 49: يمكن نقل الموظف إجبارياً خارج الحركة السنوية لضرورة المصلحة، ويؤخذ برأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ويكون رأيها ملزماً.
المادة 50: يعين الموظفون أول مرة لمدة سنتين (2) دراسيتين ويلزمون بعدها بالمشاركة في حركة النقل السنوية. ويُسجل في جدول الحركة إلزامياً الموظف بعد قضاء سنتين، أو بطلب منه، أو بمبادرة من السلطة لتحقيق التوازن. يسري مفعول الحركة ابتداءً من تاريخ الدخول المدرسي الموالي.
المادة 51: يمكن نقل الموظف بناءً على طلبه خارج إدارته المستخدمة في حدود المناصب الشاغرة.
الفصل السادس: التكوين وتحسين المستوى
المادة 53: يلزم الموظفون بمتابعة دورات التكوين المتخصص والدورات التكوينية التي تنظمها الوزارة قصد تحسين قدراتهم وكفاءاتهم المهنية واكتساب معارف جديدة.
المادة 54: يلزم الموظفون بالمشاركة في دورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف كمستفيدين أو كمؤطرين.
المادة 55: تُنظم دورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف خلال السنة الدراسية وأثناء العطل المدرسية.
الفصل السابع: الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 56: تحدد النسب القصوى للموظفين الذين يمكن وضعهم، بناء على طلبهم، في الوضعيات القانونية الآتية بالنسبة لكل سلك:
- الانتداب: 3%
- خارج الإطار: 1%
- الإحالة على الاستيداع: 3%.
الفصل الثامن: النظام التأديبي
المادة 57: يخضع الموظفون للنظام التأديبي المحدد في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، غير أن مدد العطل المدرسية لا تدخل في احتساب آجال النظام التأديبي.
المادة 58: تعتبر أخطاء مهنية من الدرجة الثالثة:
- رفض القيام بالمهام المرتبطة بالجوانب البيداغوجية والتربوية والإدارية والمالية.
- تعطيل الأعمال الإدارية أو المالية أو التربوية أو البيداغوجية.
- الامتناع أو رفض استلام وتوزيع الوسائل والدعائم البيداغوجية.
- الامتناع أو رفض القيام بالأعمال المتعلقة بتنظيم الامتحانات المدرسية والمهنية وإجرائهما.
- إسناد تأدية المهام القانونية الأساسية إلى الغير.
المادة 59: دون الإخلال بالمتابعات الجزائية، تعتبر أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة:
- ارتكاب أو المساهمة عمداً في تغيير كشف نتائج تقييم تلميذ.
- منح شهادة مدرسية أو أي وثيقة مخالفة للحقيقة.
- ارتكاب أعمال عنف جسدي أو معنوي والإساءة تجاه الغير في الوسط المدرسي.
- تسريب مواضيع الامتحانات المدرسية أو المهنية وتعكير الجو العام لسيرها.
- مخالفة مضامين البرامج والمناهج التعليمية الرسمية وكل دعوة إلى فكر ذي طابع إيديولوجي أو سياسي أو حزبي، أو استعمال خطاب التمييز والكراهية.
- ارتكاب الموظف لأعمال عنف أياً كان نوعها تجاه التلميذ.
- الالتزام والتصفية والأمر بالصرف وإصدار حوالات الدفع خارج حدود الاعتمادات المفتوحة.
- ممارسة وظيفة أخرى أو نشاط مربح في إطار خاص مهما كانت طبيعتهما.
- الامتناع أو رفض شغل أو إخلاء السكن الوظيفي الممنوح لضرورة الخدمة الملحة.
- التوقف عن العمل أو الامتناع عنه دون مراعاة الإجراءات والأحكام القانونية السارية.
الفصل التاسع: الأحكام العامة للإدماج
المادة 60: يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم ابتداء من تاريخ سريان هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
يسري إدماج الموظفين المعنيين بمتابعة تكوين قبل إدماجهم ابتداء من تاريخ محضر نهاية التكوين.
المادة 61: يرتب الموظفون المذكورون في المادة 60 أعلاه، في الدرجة الموافقة للرقم الاستدلالي الذي يساوي أو يعلو مباشرة الرقم الاستدلالي للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية، ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في رتبة الاستقبال.
المادة 62: يدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ سريان هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين ويرسمون وفق الإجراءات التنظيمية المعمول بها.
المادة 63: يجمع، انتقالياً ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان هذا المرسوم في بعض الرتب، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة أعلى أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
تحدد قائمة الرتب المعنية وكيفيات تطبيق هذه المادة بتتعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الباب الثاني: الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
المادة 64: تضم مدونة الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية:
- موظفي التعليم:
- سلك معلمي المدرسة الابتدائية.
- سلك أساتذة التعليم الابتدائي.
- سلك أساتذة التعليم الأساسي.
- سلك أساتذة التعليم المتوسط.
- سلك أساتذة التعليم الثانوي.
- موظفي التربية:
- سلك النظار.
- سلك مستشاري التربية.
- سلك مساعدي التربية.
- سلك مشرفي التربية.
- سلك المربين المتخصصين في الدعم التربوي.
- موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني:
- سلك مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
- موظفي المخابر:
- سلك الأعوان التقنيين للمخابر.
- سلك المعاونين التقنيين للمخابر.
- سلك الملحقين بالمخابر.
- موظفي التغذية المدرسية:
- سلك مستشاري التغذية المدرسية.
- موظفي المصالح الاقتصادية:
- سلك مساعدي المصالح الاقتصادية.
- سلك نواب المقتصدين.
- سلك المقتصدين.
- موظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم:
- سلك مديري المدارس الابتدائية.
- سلك مديري المتوسطات.
- سلك مديري الثانويات.
- موظفي التفتيش:
- سلك مفتشي التعليم الابتدائي.
- سلك مفتشي التعليم المتوسط.
- سلك مفتشي التعليم الثانوي.
- سلك مفتشي التربية الوطنية.
الفصل الأول: موظفو التعليم
الفرع الأول: سلك معلمي المدرسة الابتدائية
المادة 65: يضم سلك معلمي المدرسة الابتدائية رتبة وحيدة:
- رتبة معلم المدرسة الابتدائية.
الفقرة الأولى: تحديد المهام
المادة 66: يكلف معلمو المدرسة الابتدائية بعنوان:
أ. وظيفة التعليم الابتدائي: بتربية التلاميذ وتعليمهم من النواحي الفكرية والخلقية والمدنية والبدنية، وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتقييم عملهم المدرسي. ويمارسون أنشطتهم في المدارس الابتدائية، ويحدد نصاب عملهم بأربع وعشرين (24) ساعة من التدريس في الأسبوع.
ب. وظيفة التعليم في التربية التحضيرية و / أو التعليم المكيف: بتربية الأطفال وتحضيرهم للالتحاق بالتعليم الابتدائي، ومنح التلاميذ الذين يعانون تأخراً دراسياً تعليماً مكيفاً وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي. ويمارسون أنشطتهم في المدارس التحضيرية وأقسام التربية التحضيرية وأقسام التعليم المكيف بالمدارس الابتدائية، ويحدد نصاب عملهم بإحدى وعشرين (21) ساعة من التدريس في الأسبوع.
الفقرة الثانية: أحكام انتقالية
المادة 67: يدمج في رتبة معلم المدرسة الابتدائية:
- معلمو المدرسة الابتدائية المرسمون والمتربصون.
- المعلمون المساعدون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 68: يوضع سلك معلمي المدرسة الابتدائية في طريق الزوال.
الفرع الثاني: سلك أساتذة التعليم الابتدائي
المادة 69: يضم سلك أساتذة التعليم الابتدائي أربع (4) رتب:
- رتبة أستاذ التعليم الابتدائي.
- رتبة أستاذ التعليم الابتدائي قسم أول.
- رتبة أستاذ التعليم الابتدائي قسم ثان.
- رتبة أستاذ مميز في التعليم الابتدائي.
الفقرة الأولى: تحديد المهام
المادة 70: يكلف أساتذة التعليم الابتدائي تحت سلطة مدير المدرسة الابتدائية وإشراف الناظر في التعليم الابتدائي، بتعليم وتنشئة وتأهل التلاميذ، وبهذه الصفة يقومون على الخصوص بما يأتي:
أ – التعليم الابتدائي:
- تطبيق البرامج والمواقيت الرسمية، والتوجيهات والتعليمات الصادرة عن الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
- تقديم تعليم ذي نوعية يُمكن التلاميذ من اكتساب كفاءات في جميع المواد وفق متطلبات المنهاج.
- المساهمة في اكتشاف وانتقاء التلاميذ ذوي المواهب.
- تشخيص صعوبات التعلم لدى التلاميذ الذين يعانون من تأخر دراسي، والمشاركة في وضع وتنفيذ برنامج للمعالجة البيداغوجية والدعم.
- تعليم التلاميذ في أقسام التعليم المكيف، وفي الأقسام المفتوحة للتلاميذ الماكثين في المستشفيات.
- تنشئة التلاميذ على احترام القيم الروحية والأخلاقية والمدنية للمجتمع الجزائري.
- مسك واستعمال الوثائق البيداغوجية.
- اختيار مواضيع التقييم والاختبارات، وتصحيح أوراق الإجابة مع التلاميذ.
- حساب المعدل وتسجيل نتائج التلاميذ والملاحظات على الوثائق الرسمية وتسجيلها في النظام المعلوماتي للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
- المشاركة في اجتماعات مجلس الأساتذة وتنفيذ قراراته.
- تأطير التلاميذ في الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية والرياضية.
- المشاركة في النشاطات التربوية والثقافية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاح المدرسة على المحيط.ويمارسون أنشطتهم في المدارس الابتدائية، ويحدد نصاب عملهم بأربع وعشرين (24) ساعة من التدريس في الأسبوع.
ب – التربية التحضيرية:
- تربية الأطفال وإكسابهم العناصر الأولى للقراءة والكتابة والحساب وفقاً للبرنامج المقرر، وتحضيرهم للالتحاق بالتعليم الابتدائي.
- الكشف عن كل أشكال الإعاقة الحسية أو الحركية أو العقلية للأطفال قصد التكفل المبكر بهم.ويمارسون أنشطتهم في المدارس التحضيرية وأقسام التربية التحضيرية المفتوحة بالمدارس الابتدائية، ويحدد نصاب عملهم بإحدى وعشرين (21) ساعة من التدريس في الأسبوع.
المادة 71: زيادة على المهام الموكلة إلى أساتذة التعليم الابتدائي، يتولى أساتذة التعليم الابتدائي قسم أول، تحت سلطة المدير وإشراف الناظر في التعليم الابتدائي، ما يأتي:
- متابعة سلوك التلاميذ وعملهم ونتائجهم الدراسية.
- المساهمة في تنشيط التفكير الجماعي، لإيجاد حلول للمشاكل والصعوبات التي يلاقيها التلاميذ داخل القسم.
- تنسيق عملية الدعم والاستدراك، لا سيما في أقسام الامتحان.
- تنسيق العمليات المتعلقة بتقويم ومراقبة أعمال التلاميذ.
- التنسيق مع أساتذة المادة الواحدة لإعداد المواضيع الموحدة للاختبارات الفصلية.
- تنسيق عمليات الكشف عن التلاميذ الذين يعانون من اضطرابات نفسية واجتماعية، والسهر على متابعة وضعياتهم بالتنسيق مع مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
- المساهمة في تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي.
- المشاركة في أعمال البحث التربوي التطبيقي.ويمارسون أنشطتهم في المدارس الابتدائية والمدارس التحضيرية وأقسام التربية التحضيرية وأقسام التعليم المكيف، لا سيما في أقسام الامتحان، ويحدد نصاب عملهم بأربع وعشرين (24) ساعة من التدريس في الأسبوع وبإحدى وعشرين (21) ساعة بالنسبة للتربية التحضيرية.
المادة 72: زيادة على المهام الموكلة إلى أساتذة التعليم الابتدائي قسم أول، يكلف أساتذة التعليم الابتدائي قسم ثان تحت سلطة المدير وإشراف الناظر في التعليم الابتدائي، بما يأتي:
- تأطير طلبة المدارس العليا للأساتذة الذين يزاولون تكوينهم للالتحاق برتبتي أستاذ التعليم الابتدائي وأستاذ التعليم الابتدائي قسم أول، ومتابعتهم في التربصات التطبيقية في المدارس الابتدائية.
- المشاركة في تأطير عمليات التكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعارف.
- المساهمة في إعداد برامج التكوين وتقييمها وإثرائها.
- المشاركة في أعمال البحث والدراسات في المجال التربوي.
- المساهمة مع مفتشي المواد في تحضير الملتقيات التكوينية وتأطيرها.
- مرافقة وتكوين أساتذة التعليم الابتدائي المتربصين أو المتعاقدين.
- ضمان إنجاز أنشطة الدعم والاستدراك لصالح التلاميذ لا سيما أقسام الامتحان.ويمارسون أنشطتهم في المدارس الابتدائية والمدارس التحضيرية وأقسام التربية التحضيرية وأقسام التعليم المكيف، لا سيما في أقسام الامتحان، ويحدد نصاب عملهم بأربع وعشرين (24) ساعة من التدريس في الأسبوع وبإحدى وعشرين (21) ساعة بالنسبة للتربية التحضيرية.
المادة 73: زيادة على المهام الموكلة إلى أساتذة التعليم الابتدائي قسم ثان يكلف الأساتذة المميزون في التعليم الابتدائي، تحت سلطة المدير وإشراف الناظر في التعليم الابتدائي، حسب التخصص، بما يأتي:
- تأطير مجالس الأقسام وسير الامتحانات.
- اقتراح ضبط التقنيات الجديدة للتدريس وتكييفها.
- المشاركة في الأشغال والدراسات والملتقيات والدروس النموذجية بهدف تحسين مستوى التحصيل التربوي.
- المساهمة في الاجتماعات ذات الصبغة التربوية.
- المساهمة في تنشيط وإنجاز الدراسات المستقبلية بهدف تطوير المنظومة التربوية.
- متابعة تطور التكنولوجيات والمعرفة في المجال التربوي.ويمارسون أنشطتهم في المدارس الابتدائية والمدارس التحضيرية وأقسام التربية التحضيرية وأقسام التعليم المكيف، لا سيما في أقسام الامتحان، ويحدد نصاب عملهم باثنتين وعشرين (22) ساعة من التدريس في الأسبوع وبإحدى وعشرين (21) ساعة بالنسبة للتربية التحضيرية.
الفقرة الثانية: شروط التوظيف والترقية
المادة 74: يوظف أو يرقى في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي:
- عن طريق التوظيف المباشر، المتخرجون من المدارس العليا للأساتذة الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم الابتدائي التي تتوج ثلاث (3) سنوات من التكوين.
- معلمو المدرسة الابتدائية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتابعوا بنجاح تكويناً متخصصاً تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 75: يرقى، على أساس الشهادة، في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي، معلمو المدرسة الابتدائية الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
المادة 76: يوظف أو يرقى في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي قسم أول:
1- عن طريق التوظيف المباشر، المتخرجون من المدارس العليا للأساتذة الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم الابتدائي قسم أول التي تتوج خمس (5) سنوات من التكوين.
2- بصفة استثنائية بالنسبة للمناصب غير المشغولة وفق الكيفية المحددة في النقطة 1 أعلاه، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين:
- المترشحين الحاصلين على شهادة الماستر أو شهادة معادلة لها في الاختصاص المطلوب.
- المترشحين الحاصلين على شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب، ويخضعون لمتابعة بنجاح تكوين متخصص تحدد مدته ومحتواه وكيفية تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.3- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم الابتدائي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.4- على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم الابتدائي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 77: يرقى على أساس الشهادة في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي قسم أول، معلمو المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الابتدائي الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
المادة 78: يرقى في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي قسم ثان:
- عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم الابتدائي قسم أول الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 50% من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم الابتدائي قسم أول الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 79: يرقى على أساس الشهادة في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي قسم ثان أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الابتدائي قسم أول، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
المادة 80: يرقى في رتبة أستاذ مميز في التعليم الابتدائي:
- عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم الابتدائي قسم ثان الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 50% من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم الابتدائي قسم ثان الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 81: يرقى على أساس الشهادة في رتبة أستاذ مميز في التعليم الابتدائي، أساتذة التعليم الابتدائي قسم ثان الذين يثبتون سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
الفقرة الثالثة: أحكام انتقالية
المادة 82: يدمج في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي:
- أساتذة المدرسة الابتدائية المرسمون والمتربصون.
- معلمو المدرسة الابتدائية الحائزون شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
- معلمو المدرسة الابتدائية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- معلمو المدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بصفة موظف.
المادة 83: يدمج في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي قسم أول:
- الأساتذة الرئيسيون للمدرسة الابتدائية.
- معلمو المدرسة الابتدائية وأساتذة المدرسة الابتدائية المرسمون الحائزون شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
- أساتذة المدرسة الابتدائية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أساتذة المدرسة الابتدائية الذين لهم أقدمية من أربع (4) سنوات إلى أقل من سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ويتابعون بنجاح قبل إدماجهم تكويناً تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 84: يدمج في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي قسم ثان:
- الأساتذة المكونون في المدرسة الابتدائية.
- معلمو المدرسة الابتدائية وأساتذة المدرسة الابتدائية المرسمون والأساتذة الرئيسيون للمدرسة الابتدائية الحائزون شهادة الماجستير، على الأقل، أو شهادة معادلة لها في الاختصاص المطلوب.
- الأساتذة الرئيسيون للمدرسة الابتدائية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- الأساتذة الرئيسيون للمدرسة الابتدائية الذين لهم أقدمية من أربع (4) سنوات إلى أقل من سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ويتابعون بنجاح قبل إدماجهم تكويناً تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
- الأساتذة المكونون في المدرسة الابتدائية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- الأساتذة المكونون في المدرسة الابتدائية الذين لهم أقدمية من أربع (4) سنوات إلى أقل من سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ويتابعون بنجاح قبل إدماجهم تكويناً تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 85: قصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة أستاذ مميز في التعليم الابتدائي:
- الأساتذة المكونون في المدرسة الابتدائية، الحائزون شهادة الدكتوراه أو شهادة معادلة لها في الاختصاص المطلوب.
الفرع الثالث: سلك أساتذة التعليم الأساسي
المادة 86: يضم سلك أساتذة التعليم الأساسي رتبة وحيدة:
- رتبة أستاذ التعليم الأساسي.
الفقرة الأولى: تحديد المهام
المادة 87: يكلف أساتذة التعليم الأساسي بتربية التلاميذ ومنحهم، حسب مادة الاختصاص، تعليماً في المواد الأدبية والعلمية والتكنولوجية، وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية، وتأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتقييم عملهم المدرسي. ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات، ويحدد نصاب عملهم بعشرين (20) ساعة من التدريس في الأسبوع.
الفقرة الثانية: أحكام انتقالية
المادة 88: يدمج في رتبة أستاذ التعليم الأساسي أساتذة التعليم الأساسي.
المادة 89: يوضع سلك أساتذة التعليم الأساسي في طريق الزوال.
الفرع الرابع: سلك أساتذة التعليم المتوسط
المادة 90: يضم سلك أساتذة التعليم المتوسط أربع (4) رتب:
- رتبة أستاذ التعليم المتوسط.
- رتبة أستاذ التعليم المتوسط قسم أول.
- رتبة أستاذ التعليم المتوسط قسم ثان.
- رتبة أستاذ مميز في التعليم المتوسط.
الفقرة الأولى: تحديد المهام
المادة 91: يكلف أساتذة التعليم المتوسط، تحت سلطة مدير المتوسطة وإشراف الناظر في التعليم المتوسط بتعليم وتنشئة وتأهيل التلاميذ، ومنحهم حسب مادة الاختصاص، تعليماً في المواد الأدبية والعلمية والتكنولوجية، وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية. وبهذه الصفة، يقومون على الخصوص بما يأتي:
- تطبيق البرامج والمواقيت الرسمية، والتوجيهات والتعليمات الصادرة عن الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
- تقديم تعليم ذي نوعية يُمكن التلاميذ من اكتساب كفاءات في جميع المواد وفق متطلبات المنهاج.
- تنشئة التلاميذ على احترام القيم الروحية والأخلاقية والمدنية للمجتمع الجزائري.
- مسك واستعمال الوثائق البيداغوجية.
- تقويم التعلمات، مع مراعاة الفوارق الفردية للتلاميذ وضمان معالجتها بالطرق والوسائل البيداغوجية الملائمة.
- تعليم التلاميذ في الأقسام المفتوحة للتلاميذ الماكثين في المستشفيات.
- المشاركة في وضع وتنفيذ برنامج للمعالجة البيداغوجية والدعم.
- اختيار مواضيع التقييم والاختبارات، وتصحيح أوراق الإجابة مع التلاميذ.
- حساب المعدل وتسجيل نتائج التلاميذ والملاحظات على الوثائق الرسمية وحجزها في النظام المعلوماتي للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
- المشاركة في كل المجالس ذات الطابع البيداغوجي والتربوي، وتنفيذ قراراتها.
- تأطير التلاميذ في الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية والرياضية.
- المساهمة في اكتشاف وانتقاء التلاميذ ذوي المواهب.
- تلقين التلاميذ استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
- المشاركة في النشاطات التربوية والثقافية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاح المدرسة على المحيط.ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات، ويحدد نصاب عملهم بعشرين (20) ساعة من التدريس في الأسبوع.
المادة 92: زيادة على المهام الموكلة إلى أساتذة التعليم المتوسط، يكلف أساتذة التعليم المتوسط قسم أول، تحت سلطة المدير وإشراف الناظر في التعليم المتوسط، بما يأتي:
- تنسيق عملية الدعم والاستدراك، لا سيما في أقسام الامتحان.
- المساهمة في تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي.
- المشاركة في أعمال البحث التربوي التطبيقي.ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات، ويحدد نصاب عملهم بعشرين (20) ساعة من التدريس في الأسبوع.
المادة 93: زيادة على المهام الموكلة إلى أساتذة التعليم المتوسط قسم أول، يكلف أساتذة التعليم المتوسط قسم ثان، تحت سلطة المدير وإشراف الناظر في التعليم المتوسط، بما يأتي:
- التنسيق في المادة أو القسم.
- تأطير طلبة المدارس العليا للأساتذة الذين يزاولون تكوينهم للالتحاق برتبتي أستاذ تعليم متوسط وأستاذ تعليم متوسط قسم أول، ومتابعة تربصاتهم التطبيقية على مستوى المتوسطات.
- المشاركة في تأطير عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف.
- المساهمة في إعداد برامج التكوين وتقييمها وإثرائها.
- المساهمة مع مفتشي المواد في تحضير الملتقيات التكوينية وتأطيرها.
- مرافقة وتكوين أساتذة التعليم المتوسط المتربصين أو المتعاقدين.
- المساهمة في أعمال البحث والدراسات في المجال التربوي.
- ضمان إنجاز أنشطة الدعم والاستدراك لصالح التلاميذ لا سيما أقسام الامتحان.ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات، لا سيما في أقسام الامتحان، ويحدد نصاب عملهم بعشرين (20) ساعة من التدريس في الأسبوع.
المادة 94: زيادة على المهام الموكلة إلى أساتذة التعليم المتوسط قسم ثان، يكلف الأساتذة المميزون في التعليم المتوسط، تحت سلطة المدير وإشراف الناظر في التعليم المتوسط، حسب التخصص، بما يأتي:
- تأطير مجالس الأقسام وسير الامتحانات.
- اقتراح ضبط التقنيات الجديدة للتدريس وتكييفها.
- المشاركة في الأشغال والدراسات والملتقيات والدروس النموذجية بهدف تحسين مستوى التحصيل التربوي.
- المساهمة في الاجتماعات ذات الصبغة التربوية.
- المساهمة في تنشيط وإنجاز الدراسات المستقبلية بهدف تطوير المنظومة التربوية.
- متابعة تطور التكنولوجيات والمعرفة في المجال التربوي.ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات، لا سيما في أقسام الامتحان، ويحدد نصاب عملهم بثماني عشرة (18) ساعة من التدريس في الأسبوع.
الفقرة الثانية: شروط التوظيف والترقية
المادة 95: يوظف في رتبة أستاذ التعليم المتوسط عن طريق التوظيف المباشر، المتخرجون من المدارس العليا للأساتذة الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم المتوسط التي تتوج أربع (4) سنوات من التكوين.
المادة 96: يوظف أو يرقى في رتبة أستاذ التعليم المتوسط قسم أول:
1- عن طريق التوظيف المباشر، المتخرجون من المدارس العليا للأساتذة الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم المتوسط قسم أول التي تتوج خمس (5) سنوات من التكوين.
2- بصفة استثنائية بالنسبة للمناصب غير المشغولة وفق الكيفية المحددة في النقطة 1 أعلاه، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين:
- المترشحين الحاصلين على شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
- المترشحين الحاصلين على شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب، ويخضعون لمتابعة بنجاح تكويناً متخصصاً تحدد مدته ومحتواه وكيفية تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.3- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.4- على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 97: يرقى على أساس الشهادة في رتبة أستاذ التعليم المتوسط قسم أول أساتذة التعليم المتوسط الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
المادة 98: يرقى في رتبة أستاذ التعليم المتوسط قسم ثان:
- عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم المتوسط قسم أول الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 50% من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم المتوسط قسم أول الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 99: يرقى على أساس الشهادة في رتبة أستاذ التعليم المتوسط قسم ثان أساتذة التعليم المتوسط وأساتذة التعليم المتوسط قسم أول، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
المادة 100: يرقى بصفة أستاذ مميز في التعليم المتوسط:
- عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم المتوسط قسم ثان الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 50% من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم المتوسط قسم ثان الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 101: يرقى على أساس الشهادة في رتبة أستاذ مميز في التعليم المتوسط، أساتذة التعليم المتوسط قسم ثان الذين يثبتون سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
الفقرة الثالثة: أحكام انتقالية
المادة 102: يدمج في رتبة أستاذ التعليم المتوسط:
- أساتذة التعليم المتوسط المرسمون والمتربصون.
- أساتذة التعليم الأساسي الحائزون شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
- أساتذة التعليم الأساسي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أساتذة التعليم الأساسي الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بصفة موظف.
المادة 103: يدمج في رتبة أستاذ التعليم المتوسط قسم أول:
- الأساتذة الرئيسيون للتعليم المتوسط.
- أساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم المتوسط المرسمون الحائزون شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
- أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أساتذة التعليم المتوسط الذين لهم أقدمية من أربع (4) سنوات إلى أقل من سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ويتابعون بنجاح قبل إدماجهم تكويناً تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 104: يدمج في رتبة أستاذ التعليم المتوسط قسم ثان:
- الأساتذة المكونون في التعليم المتوسط.
- أساتذة التعليم الأساسي، وأساتذة التعليم المتوسط المرسمون، والأساتذة الرئيسيون للتعليم المتوسط الحائزون شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
- الأساتذة الرئيسيون للتعليم المتوسط الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- الأساتذة الرئيسيون للتعليم المتوسط الذين لهم أقدمية من أربع (4) سنوات إلى أقل من سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ويتابعون بنجاح قبل إدماجهم تكويناً تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 105: قصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة أستاذ مميز في التعليم المتوسط:
- الأساتذة المكونون في التعليم المتوسط الحاصلون على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
- الأساتذة المكونون في التعليم المتوسط الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- الأساتذة المكونون في التعليم المتوسط الذين لهم أقدمية من أربع (4) سنوات إلى أقل من سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ويتابعون بنجاح قبل إدماجهم تكويناً تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الخامس: سلك أساتذة التعليم الثانوي
المادة 106: يضم سلك أساتذة التعليم الثانوي أربع (4) رتب:
- رتبة أستاذ التعليم الثانوي.
- رتبة أستاذ التعليم الثانوي قسم أول.
- رتبة أستاذ التعليم الثانوي قسم ثان.
- رتبة أستاذ مميز في التعليم الثانوي.
الفقرة الأولى: تحديد المهام
المادة 107: يكلف أساتذة التعليم الثانوي، تحت سلطة مدير الثانوية وإشراف الناظر في التعليم الثانوي، بتعليم وتنشئة وتأهل التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليماً في المواد الأدبية والعلمية والتكنولوجية، وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية. وبهذه الصفة يكلفون على الخصوص بما يأتي:
- تطبيق البرامج والمواقيت الرسمية والتوجيهات والتعليمات الصادرة عن الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
- تقديم تعليم ذي نوعية يُمكن التلاميذ من اكتساب كفاءات في جميع المواد وفق متطلبات المنهاج.
- تنشئة التلاميذ على احترام القيم الروحية والأخلاقية والمدنية للمجتمع الجزائري.
- مسك واستعمال الوثائق البيداغوجية.
- تقويم التعلمات مع مراعاة الفوارق الفردية للتلاميذ وضمان معالجتها بالطرق والوسائل البيداغوجية الملائمة.
- تعليم التلاميذ في الأقسام الخاصة، وفي الأقسام المفتوحة للتلاميذ الماكثين في المستشفيات.
- المشاركة في وضع وتنفيذ برنامج للمعالجة البيداغوجية والدعم.
- اختيار مواضيع التقييم والاختبارات، وتصحيح أوراق الإجابة مع التلاميذ.
- حساب المعدل وتسجيل نتائج التلاميذ والملاحظات على الوثائق الرسمية في النظام المعلوماتي للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
- المشاركة في كل المجالس ذات الطابع البيداغوجي والتربوي وتنفيذ قراراتها.
- تأطير التلاميذ في الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية والرياضية.
- المساهمة في اكتشاف وانتقاء التلاميذ ذوي المواهب.
- تلقين التلاميذ استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
- المشاركة في النشاطات التربوية والثقافية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاح المدرسة على المحيط.
- المساهمة في أعمال البحث والدراسات في المجال التربوي.
- ضمان إنجاز أنشطة الدعم والاستدراك لصالح التلاميذ لا سيما أقسام الامتحان.ويمارسون أنشطتهم في الثانويات أو الثانويات المتخصصة، لا سيما في أقسام الامتحان، ويحدد نصاب عملهم بست عشرة (16) ساعة من التدريس في الأسبوع.
المادة 108: زيادة على المهام الموكلة إلى أساتذة التعليم الثانوي، يكلف أساتذة التعليم الثانوي قسم أول، تحت سلطة المدير وإشراف الناظر في التعليم الثانوي، حسب التخصص، بما يأتي:
- تنسيق عملية الدعم والاستدراك، لا سيما في أقسام الامتحان.
- المساهمة في تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي.
- المشاركة في أعمال البحث التربوي التطبيقي.ويمارسون أنشطتهم في الثانويات أو الثانويات المتخصصة، ويحدد نصاب عملهم بست عشرة (16) ساعة من التدريس في الأسبوع.
المادة 109: زيادة على المهام الموكلة إلى أستاذ التعليم الثانوي قسم أول، يكلف أساتذة التعليم الثانوي قسم ثان تحت سلطة المدير وإشراف الناظر في التعليم الثانوي حسب التخصص، بما يأتي:
- ضمان التنسيق في المادة أو القسم.
- تأطير طلبة المدارس العليا للأساتذة الذين يزاولون تكوينهم للالتحاق برتبتي أستاذ التعليم الثانوي وأستاذ التعليم الثانوي قسم أول، ومتابعتهم في إطار التربصات التطبيقية على مستوى الثانوية والثانوية المتخصصة.
- المشاركة في تأطير عمليات التكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعارف.
- المساهمة في إعداد وتقييم برامج التكوين وإثرائها.
- التنسيق مع مفتشي المواد في تحضير الملتقيات التكوينية وتأطيرها.
- مرافقة وتكوين أساتذة التعليم الثانوي المتربصين أو المتعاقدين.ويمارسون أنشطتهم في الثانويات أو الثانويات المتخصصة، ويحدد نصاب عملهم بست عشرة (16) ساعة من التدريس في الأسبوع.
المادة 110: زيادة على المهام الموكلة إلى أستاذ التعليم الثانوي قسم ثان، يكلف الأساتذة المميزون في التعليم الثانوي، تحت سلطة المدير وإشراف الناظر في التعليم الثانوي، حسب التخصص، بما يأتي:
- تأطير مجالس الأقسام وسير الامتحانات.
- اقتراح ضبط التقنيات الجديدة للتدريس وتكييفها.
- المشاركة في الأشغال والدراسات والملتقيات والدروس النموذجية بهدف تحسين مستوى التحصيل التربوي.
- المساهمة في الاجتماعات ذات الصبغة التربوية.
- المساهمة في تنشيط وإنجاز الدراسات المستقبلية بهدف تطوير المنظومة التربوية.
- متابعة تطور التكنولوجيات والمعرفة في المجال التربوي.ويمارسون أنشطتهم في الثانويات أو الثانويات المتخصصة، لا سيما في أقسام الامتحان، ويحدد نصاب عملهم بأربع عشرة (14) ساعة من التدريس في الأسبوع.
الفقرة الثانية: شروط التوظيف والترقية
المادة 111: يوظف في رتبة أستاذ التعليم الثانوي، عن طريق التوظيف المباشر، المتخرجون من المدارس العليا للأساتذة الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم الثانوي التي تتوج خمس (5) سنوات من التكوين.
المادة 112: يوظف أو يرقى في رتبة أستاذ التعليم الثانوي قسم أول:
1- عن طريق التوظيف المباشر، المتخرجون من المدارس العليا للأساتذة الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم الثانوي قسم أول التي تتوج ست (6) سنوات من التكوين.
2- بصفة استثنائية بالنسبة للمناصب غير المشغولة وفق الكيفية المحددة في النقطة 1 أعلاه، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين:
- المترشحين الحاصلين على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في الاختصاص المطلوب.
- المترشحين الحاصلين على شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب، ويخضعون لمتابعة بنجاح تكويناً متخصصاً تحدد مدته ومحتواه وكيفية تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.3- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
إليك النص الكامل والمنظم الوارد في وثيقة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية (العدد 04) ، الصادرة في 23 رجب عام 1446 هـ الموافق لـ 23 جانفي سنة 2025 م ، مع الحفاظ التام على المضمون والمصطلحات القانونية والمواد كما وردت في الأصل:
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 (23 جانفي سنة 2025 م)
تابع لأحكام سلك التربية (المشرفون ومساعدو التربية)
- الترقية على سبيل الاختيار:
- في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين الرئيسيين للتربية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- في حدود 50% من المناصب المطلوب شغلها، من بين المشرفين الرؤساء للتربية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- يخضع المترشحون المقبولون قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكويناً تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 149: يرقى على أساس الشهادة في رتبة مشرف التربية، مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
المادة 150: يرقى في رتبة مشرف رئيسي للتربية:
- عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، مشرفو التربية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 50% من المناصب المطلوب شغلها، مشرفو التربية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- يخضع المترشحون المقبولون قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكويناً يحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوظيفة العمومية.
المادة 151: يرقى في رتبة مشرف رئيس للتربية:
- عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، المشرفون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 50% من المناصب المطلوب شغلها، المشرفون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 152: يرقى على أساس الشهادة في رتبة مشرف رئيس للتربية، مشرفو التربية والمشرفون الرئيسيون للتربية ومساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
المادة 153: يرقى في رتبة مشرف عام للتربية:
- عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، المشرفون الرؤساء للتربية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 154: يرقى على أساس الشهادة في رتبة مشرف عام للتربية، مشرفو التربية والمشرفون الرئيسيون للتربية والمشرفون الرؤساء للتربية ومساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
الفقرة الثالثة: أحكام انتقالية
المادة 155: يدمج في رتبة مشرف التربية:
- مشرفو التربية المرسمون والمتربصون.
- مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية الحائزون على شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
- المساعدون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 156: يدمج في رتبة مشرف رئيسي للتربية:
- المشرفون الرئيسيون للتربية.
- مشرفو التربية المرسمون والمتربصون ومساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية الحائزون على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (DEUA) المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا وبعد ثلاث (3) سنوات من التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها.
- مشرفو التربية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 157: قصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة مشرف رئيس للتربية:
- مشرفو التربية المرسمون والمتربصون والمشرفون الرئيسيون للتربية ومساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية الحاصلون على شهادة الليسانس، على الأقل، أو شهادة معترف بمعادلتها.
- المشرفون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 158: قصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة مشرف عام للتربية:
- مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية المنحدرون من رتب مساعدي التربية والمساعدين الرئيسيين للتربية والمشرفين الرئيسيين للتربية.
- المشرفون الرئيسيون للتربية الحائزون شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها.
الفرع الخامس: سلك المربين المتخصصين في الدعم التربوي
المادة 159: يضم سلك المربين المتخصصين في الدعم التربوي أربع (4) رتب:
- رتبة مربي متخصص في الدعم التربوي.
- رتبة مربي متخصص رئيسي في الدعم التربوي.
- رتبة مربي متخصص رئيس في الدعم التربوي.
- رتبة مربي متخصص عام في الدعم التربوي.
الفقرة الأولى: تحديد المهام
المادة 160: يكلف المربون المتخصصون في الدعم التربوي، تحت سلطة مدير المدرسة الابتدائية وإشراف الناظر ومراقبة المربي المتخصص العام في الدعم التربوي بالنشاط التربوي وتأطير التلاميذ. وبهذه الصفة، يقومون على الخصوص بما يأتي:
- تأطير التلاميذ في أوقات الدوام في الفترتين الصباحية والمسائية وأوقات الاستراحة.
- توجيه عمل التلاميذ ومراقبته خلال أوقات المذاكرة وأوقات المداومة.
- السهر على احترام النظام الداخلي والتحلي بالمواظبة والانضباط.
- ضمان مرافقة وتأطير التلاميذ بالمطاعم المدرسية.
- مراقبة التلاميذ وتأطيرهم في التظاهرات والنشاطات التربوية والرياضية التي تنظم داخل المؤسسة أو خارجها.
- مرافقة التلاميذ إلى وحدات الكشف والمتابعة ومراكز الاستعجالات الطبية والمراكز الصحية، عند الاقتضاء.ويمارسون أنشطتهم في المدارس التحضيرية والمدارس الابتدائية وفي الداخليات الابتدائية.
المادة 161: زيادة على المهام الموكلة إلى المربين المتخصصين في الدعم التربوي، يكلف المربون المتخصصون الرئيسيون في الدعم التربوي، تحت سلطة المدير وإشراف الناظر ومراقبة المربي المتخصص العام في الدعم التربوي، بما يأتي:
- تنظيم عملية التنشيط والترفيه لفائدة التلاميذ بالتنسيق مع الفريق التربوي.
- متابعة أعمال ونشاطات المربين المتخصصين في الدعم التربوي.
- المشاركة في إعداد مشاريع التلاميذ الفردية والجماعية بالاتصال مع أساتذة المدرسة.ويمارسون أنشطتهم في المدارس الابتدائية وفي الداخليات الابتدائية.
المادة 162: زيادة على المهام الموكلة إلى المربين المتخصصين الرئيسيين في الدعم التربوي، يكلف المربون المتخصصون الرؤساء في الدعم التربوي، تحت سلطة المدير وإشراف الناظر ومراقبة المربي المتخصص العام في الدعم التربوي، بما يأتي:
- إعداد برامج الأعمال المكملة للمدرسة والمساهمة في تنظيم نشاطاتها التطبيقية.
- المساهمة في برمجة وتأطير الخرجات البيداغوجية والأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية.
- تنسيق عمل المربين المتخصصين في الدعم التربوي والمربين المتخصصين الرئيسيين في الدعم التربوي ومتابعة نشاطهم.
- المساهمة في إعداد و/أو تكييف البرامج والوسائل الترفيهية للتلاميذ.ويمارسون أنشطتهم في المدارس الابتدائية وفي الداخليات الابتدائية.
المادة 163: يكلف المربون المتخصصون العامون في الدعم التربوي، تحت سلطة المدير وإشراف الناظر في التعليم الابتدائي، بما يأتي:
- المشاركة في وضع رزنامة الأنشطة الثقافية والرياضية.
- المشاركة في إعداد مدونة الأدوات التعليمية وتوفير الدعائم والوسائل البيداغوجية.
- المساهمة في تقوية العلاقات الإنسانية وتنمية النشاطات الاجتماعية والتربوية، واستقبال أولياء التلاميذ وتوجيههم.
- مراقبة أعمال ونشاطات المربين المتخصصين في الدعم التربوي والمربين المتخصصين الرئيسيين في الدعم التربوي والمربين المتخصصين الرؤساء في الدعم التربوي.
- المشاركة في إعداد النظام الداخلي للمدرسة والنظام الداخلي للمطعم المدرسي.
- المساهمة في تحضير أشغال مجلس الأساتذة.
- تعزيز العلاقات ضمن الجماعة التربوية بالاتصال مع الأساتذة وأولياء التلاميذ والإدارة.
- مساعدة الناظر في التعليم الابتدائي في المهام التربوية والبيداغوجية والإدارية.
- الإشراف على برمجة الأنشطة التربوية المكملة. ويمارسون أنشطتهم في المدارس الابتدائية والداخليات الابتدائية.
الفقرة الثانية: شروط التوظيف والترقية
المادة 164: يوظف، على أساس الشهادة، في رتبة مربي متخصص في الدعم التربوي المترشحون الحائزون شهادة البكالوريا وسنتين (2) من التعليم العالي في الاختصاص المطلوب، الذين تابعوا بنجاح تكويناً متخصصاً تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 165: يرقى في رتبة مربي متخصص رئيسي في الدعم التربوي:
- عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، المربون المتخصصون في الدعم التربوي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 50% من المناصب المطلوب شغلها، المربون المتخصصون في الدعم التربوي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- يخضع المترشحون المقبولون قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكويناً تحدد تفاصيله بقرار مشترك.
المادة 166: يرقى في رتبة مربي متخصص رئيس في الدعم التربوي:
- عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، المربون المتخصصون الرئيسيون في الدعم التربوي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 50% من المناصب المطلوب شغلها، المربون المتخصصون الرئيسيون في الدعم التربوي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 167: يرقى على أساس الشهادة، في رتبة مربي متخصص رئيس في الدعم التربوي، المربون المتخصصون في الدعم التربوي والمربون المتخصصون الرئيسيون في الدعم التربوي الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
المادة 168: يرقى في رتبة مربي متخصص عام في الدعم التربوي:
- عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، المربون المتخصصون الرؤساء في الدعم التربوي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 50% من المناصب المطلوب شغلها، المربون المتخصصون الرؤساء في الدعم التربوي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- يخضع المقبولون لتكوين مخصص قبل ترقيتهم.
المادة 169: يرقى، على أساس الشهادة، في رتبة مربي عام متخصص في الدعم التربوي، المربون المتخصصون في الدعم التربوي والمربون المتخصصون الرئيسيون والمربيون المتخصصون الرؤساء في الدعم التربوي الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
الفقرة الثالثة: أحكام انتقالية
المادة 170: يدمج في رتبة مربي متخصص رئيس في الدعم التربوي، مشرفو التربية المرسمون والمتربصون الحائزون شهادة الليسانس، على الأقل، أو شهادة معترف بمعادلتها العاملون بالمدارس الابتدائية عند تاريخ سريان هذا المرسوم.
الفصل الثالث: سلك مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني
المادة 171: يضم سلك مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني أربع (4) رتب:
- رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
- رتبة مستشار محلل للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
- رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
- رتبة مستشار رئيس في التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
الفقرة الأولى: تحديد المهام
المادة 172: يكلف مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، تحت سلطة المدير، بمرافقة التلاميذ خلال مسارهم المدرسي وتوجيههم في بناء مشروعهم الشخصي وفق رغباتهم واستعداداتهم ومقتضيات التخطيط التربوي. وبهذه الصفة، يقومون على الخصوص بما يأتي:
- تقييم النتائج المدرسية وتحليلها وتلخيصها، وكذا القيام بعمليات السبر والاستقصاء.
- المساهمة في مرافقة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات من الناحية النفسية والبيداغوجية لتمكينهم من مواصلة التمدرس. ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات والثانويات المتخصصة ومراكز التوجيه المدرسي والمهني.
المادة 173: زيادة على المهام الموكلة إلى مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، يكلف المستشارون المحللون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، تحت سلطة المدير، بتوجيه وإرشاد التلاميذ وإعلامهم ومتابعة عملهم المدرسي. وبهذه الصفة، يقومون على الخصوص بما يأتي:
- القيام بالإرشاد النفسي والتربوي قصد مساعدة التلاميذ على التكيف مع النشاط التربوي.
- تزويد وإعلام التلاميذ والأولياء بجميع المعلومات المتعلقة بالمسار الدراسي ومخرجاته.
- السهر على تطوير الخطط والمقابلات الإرشادية.
- المساهمة مع الفريق التربوي في اكتشاف وانتقاء التلاميذ ذوي المواهب.
- إجراء الفحوص النفسية الضرورية للتلاميذ الذين يعانون من مشاكل خاصة، والمساهمة في حل المشكلات السلوكية والمدرسية.
- تنشيط حصص إعلامية جماعية وتنظيم لقاءات بين التلاميذ والأولياء والمتعاملين المهنيين. ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات والثانويات المتخصصة ومراكز التوجيه المدرسي والمهني.
المادة 174: زيادة على المهام الموكلة إلى المستشارين المحللين للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، يكلف المستشارون الرئيسيون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، تحت سلطة المدير، بما يأتي:
- ضبط مقاييس واختبارات تشخيص الميول والنضج الفكري.
- تنسيق أنشطة مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
- تقويم مخرجات العمليات التعليمية التعلمية وتشخيص الاختلالات والمساهمة في معالجتها.
- دراسة وتحليل الظواهر التي تعيق التمدرس العادي ومعالجتها. ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات والثانويات المتخصصة ومراكز التوجيه المدرسي والمهني.
المادة 175: زيادة على المهام الموكلة إلى المستشارين الرئيسيين للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، يكلف المستشارون الرؤساء في التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، تحت سلطة المدير، بما يأتي:
- تنسيق أنشطة مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والمالمستشارين المحللين والمستشارين الرئيسيين للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
- السهر على تحيين المعطيات المتعلقة بالآفاق التعليمية والمهنية.
- السهر على تنظيم الإعلام والتوجيه والإرشاد داخل مؤسسات التربية والتعليم.
- السهر على تتبع الحياة المدرسية للتلاميذ وإيجاد حلول لتعثر مسارهم الدراسي.
- المساهمة في إعداد برامج وتقنيات التدخل في عملية التحضير النفسي للتلاميذ المقبلين على الامتحانات المدرسية.
- توظيف تكنولوجيات الإعلام والاتصال في تنفيذ برامج التوجيه ومناهج الإرشاد واستثمارها لفائدة التلاميذ.
- المشاركة في تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي والمستمر. ويمارسون أنشطتهم في الثانويات والثانويات المتخصصة ومراكز التوجيه المدرسي والمهني.
الفقرة الثانية: شروط التوظيف والترقية
المادة 176: يوظف أو يرقى في رتبة مستشار محلل للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني:
- على أساس الشهادة: المترشحون الحائزون شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب، الذين تابعوا بنجاح تكويناً متخصصاً يحدد بقرار مشترك.
- عن طريق الامتحان المهني: في حدود المناصب المطلوب شغلها، مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- على سبيل الاختيار: بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 177: يرقى على أساس الشهادة في رتبة مستشار محلل للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
المادة 178: يرقى في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني:
- عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، المستشارون المحللون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 50% من المناصب المطلوب شغلها، المستشارون المحللون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 179: يرقى على أساس الشهادة في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والمستشارون المحللون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
المادة 180: يرقى في رتبة مستشار رئيس في التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني:
- عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، المستشارون الرئيسيون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 50% من المناصب المطلوب شغلها، المستشارون الرئيسيون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 181: يرقى على أساس الشهادة في رتبة مستشار رئيس في التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، والمالمستشارون المحللون والمستشارون الرئيسيون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
الفقرة الثالثة: أحكام انتقالية
المادة 182: يدمج في رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني:
- مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المرسمون والمتربصون.
- مستشارو التوجيه المدرسي والمهني، الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 183: توضع رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في طريق الزوال.
المادة 184: يدمج في رتبة مستشار محلل للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني:
- المستشارون الرئيسيون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
- مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الحاصلون على شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
- مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 185: قصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني:
- مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والمستشارون الرئيسيون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
- المستشارون الرئيسيون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 186: قصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة مستشار رئيس للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني:
- مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والمستشارون الرئيسيون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، الحائزون شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
الفصل الرابع: موظفو المخابر
الفرع الأول: سلك الأعوان التقنيين للمخابر
المادة 187: يضم سلك الأعوان التقنيين للمخابر رتبة وحيدة: رتبة عون تقني للمخابر.
الفقرة الأولى: تحديد المهام
المادة 188: يكلف الأعوان التقنيون للمخابر على الخصوص بما يأتي:
- تنفيذ عمليات متسلسلة على أجهزة بسيطة وتحضير المواضيع التجريبية.
- القيام بعمليات الصيانة الاعتيادية للعتاد والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم.
الفقرة الثانية: أحكام انتقالية
المادة 189: يدمج في رتبة عون تقني للمخابر، الأعوان التقنيون للمخابر المرسمون والمتربصون.
المادة 190: يوضع سلك الأعوان التقنيين للمخابر في طريق الزوال.
الفرع الثاني: سلك المعاونين التقنيين للمخابر
المادة 191: يضم سلك المعاونين التقنيين للمخابر رتبة وحيدة: رتبة معاون تقني للمخابر.
الفقرة الأولى: تحديد المهام
المادة 192: زيادة على المهام المسندة للأعوان التقنيين للمخابر في مجال الصيانة، يكلف المعاونون التقنيون للمخابر، على الخصوص، بما يأتي:
- القيام بعمليات القياس على ضوء توجيهات السلطة السلمية.
- تأطير المستخدمين الموضوعين تحت إشرافهم.
الفقرة الثانية: شروط الترقية
المادة 193: يرقى في رتبة معاون تقني للمخابر:
- عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون للمخابر الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 50% من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون للمخابر الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- يخضع المترشحون المقبولون قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكويناً يحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوظيفة العمومية.
الفقرة الثالثة: أحكام انتقالية
المادة 194: يدمج في رتبة معاون تقني للمخابر:
- المعاونون التقنيون للمخابر المرسمون والمتربصون.
- الأعوان التقنيون للمخابر الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بصفة موظف.المادة 195: يوضع سلك المعاونين التقنيين للمخابر في طريق الزوال.
الفرع الثالث: سلك الملحقين بالمخابر
المادة 196: يضم سلك الملحقين بالمخابر أربع (4) رتب:
- رتبة ملحق بالمخابر.
- رتبة ملحق رئيسي بالمخابر.
- رتبة ملحق رئيس بالمخابر.
- رتبة ملحق مشرف بالمخابر.
الفقرة الأولى: تحديد المهام
المادة 197: يكلف الملحقون بالمخابر، تحت سلطة مدير المتوسطة أو مدير الثانوية وإشراف ناظر التعليم المتوسط أو ناظر التعليم الثانوي، بتحضير التجهيزات العلمية والتكنولوجية والوسائل التعليمية المستعملة في الأعمال التطبيقية. وبهذه الصفة، يقومون على الخصوص بما يأتي:
- تحضير الأدوات والأجهزة المخبرية الخاصة بإجراء التجارب العلمية.
- السهر على تقديم طلبات اقتناء المواد والوسائل الضرورية للأعمال التطبيقية.
- مسك واستعمال السجلات والوثائق الخاصة بالمخابر.
- المساهمة في ضبط جرد الوسائل التعليمية والأدوات المخبرية والتجهيزات الموضوعة بالمخابر.
- المحافظة على الملفات الخاصة بالآلات والأدوات والأجهزة المستعملة داخل المخابر وكل الوثائق التقنية المرتبطة بها.
- توضيب التجهيزات والوسائل البيداغوجية وفحصها دورياً وصيانتها. ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات والثانويات المتخصصة.
المادة 198: زيادة على المهام الموكلة إلى الملحقين بالمخابر، يكلف الملحقون الرئيسيون بالمخابر، تحت سلطة المدير وإشراف الناظر، بما يأتي:
- مساعدة الأساتذة في تنفيذ الأعمال التطبيقية.
- المشاركة في تركيب التجهيزات العلمية والتكنولوجية وتجريبها.
- المساهمة في التكوين التحضيري والتطبيقي وأثناء الخدمة. ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات والثانويات المتخصصة.
المادة 199: زيادة على المهام الموكلة إلى الملحقين الرئيسيين بالمخابر، يقوم الملحقون الرؤساء بالمخابر تحت سلطة المدير وإشراف الناظر، بما يأتي:
- تحضير المواد والتجارب حسب الاحتياجات البيداغوجية.
- إعداد متطلبات الدروس التطبيقية والاختبارات الفصلية من أجهزة ووسائل تعليمية.
- إعداد حاجيات المخابر من مواد وأدوات وأجهزة بالتنسيق مع الأساتذة.
- تركيب أجهزة التجارب والأعمال التطبيقية.
- اقتراء الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة وأمن التلاميذ والأساتذة والمخبريين داخل المخبر.
- التدريب على أدلة التجارب العلمية لمختلف المواد وتصميم النماذج العلمية.
- المساهمة في تأطير عمليات التكوين. ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات والثانويات المتخصصة.
المادة 200: زيادة على المهام الموكلة إلى الملحقين الرؤساء بالمخابر، يقوم الملحقون المشرفون بالمخابر تحت سلطة المدير وإشراف الناظر، بما يأتي:
- مراقبة وتوجيه وتنشيط أعمال الملحقين والملحقين الرئيسيين والملحقين الرؤساء بالمخابر.
الفقرة الثانية: شروط التوظيف والترقية
المادة 201: يرقى في رتبة ملحق بالمخابر:
- عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون للمخابر الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 50% من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون للمخابر الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 202: يرقى على أساس الشهادة في رتبة ملحق بالمخابر الأعوان التقنيون للمخابر والمعاونون التقنيون للمخابر الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
المادة 203: يوظف أو يرقى في رتبة ملحق رئيسي بالمخابر:
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات: المترشحون الحاصلون على شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها في الاختصاص المطلوب.
- عن طريق الامتحان المهني: في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، الملحقون بالمخابر الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- على سبيل الاختيار: بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، الملحقون بالمخابر الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- يخضع المقبولون لتكوين تحدد تفاصيله بقرار مشترك.
المادة 204: يرقى على أساس الشهادة في رتبة ملحق رئيسي بالمخابر، الأعوان التقنيون والمعاونون التقنيون للمخابر والملحقون بالمخابر الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
المادة 205: يرقى في رتبة ملحق رئيس بالمخابر:
- عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، الملحقون الرئيسيون بالمخابر الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 50% من المناصب المطلوب شغلها، الملحقون الرئيسيون بالمخابر الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 206: يرقى في رتبة ملحق مشرف بالمخابر:
- عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، الملحقون الرؤساء بالمخابر الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 50% من المناصب المطلوب شغلها، الملحقون الرؤساء بالمخابر الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 207: يرقى على أساس الشهادة في رتبة ملحق مشرف بالمخابر، الأعوان التقنيون والمعاونون التقنيون للمخابر والملحقون والملحقون الرئيسيون والملحقون الرؤساء بالمخابر الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
الفقرة الثالثة: أحكام انتقالية
المادة 208: يدمج في رتبة ملحق بالمخابر:
- الملحقون بالمخابر المتربصون والمرسمون.
- المعاونون التقنيون للمخابر الذين استفادوا من تكوين بالمعاهد التكنولوجية للتربية المتوج بشهادة في الاختصاص المطلوب.
- الأعوان التقنيون للمخابر والمعاونون التقنيون للمخابر، الحائزون شهادة تقني في الاختصاص المطلوب أو شهادة معترف بمعادلتها.
- المعاونون التقنيون للمخابر الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 209: توضع رتبة ملحق بالمخابر في طريق الزوال.
المادة 210: يدمج في رتبة ملحق رئيسي بالمخابر:
- الملحقون الرئيسيون بالمخابر المرسمون والمتربصون.
- الأعوان التقنيون والمعاونون التقنيون للمخابر وملحقو المخابر الحائزون شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
- ملحقو المخابر الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 211: قصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة ملحق رئيس بالمخابر:
- الأعوان التقنيون والمعاونون التقنيون للمخابر والملحقون بالمخابر والملحقون الرئيسيون للمخابر الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا وبعد ثلاث (3) سنوات من التعليم العالي، أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
- الملحقون الرئيسيون بالمخابر الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 212: قصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة ملحق مشرف بالمخابر، الأعوان التقنيون والمعاونون التقنيون والملحقون والملحقون الرئيسيون للمخابر الحائزون شهادة الليسانس، على الأقل، أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
الفصل الخامس: موظفو التغذية المدرسية
الفرع الأول: سلك مستشاري التغذية المدرسية
المادة 213: يضم سلك مستشاري التغذية المدرسية ثلاث (3) رتب:
- رتبة مستشار التغذية المدرسية.
- رتبة مستشار رئيسي في التغذية المدرسية.
- رتبة مستشار رئيس في التغذية المدرسية.
الفقرة الأولى: تحديد المهام
المادة 214: يكلف مستشارو التغذية المدرسية، على الخصوص، بما يأتي:
- تنظيم برنامج التغذية المدرسية ومراقبتها.
- متابعة تطبيق قواعد التغذية وتطوير الطابع التربوي للمطاعم المدرسية بالمدارس الابتدائية.
- المشاركة في التكوين في مجال التغذية المدرسية.
- المشاركة في تطوير برنامج التغذية المدرسية ومتابعة تجسيده. ويمارسون مهامهم على مستوى المقاطعات التفتيشية.
المادة 215: زيادة على المهام الموكلة إلى مستشاري التغذية المدرسية، يكلف المستشارون الرئيسيون في التغذية المدرسية بما يأتي:
- المساهمة في تقديم أصناف وضروريات التغذية المتوازنة.
- تنسيق نشاط مستشاري التغذية المدرسية ومراقبته.
- المساهمة في تأطير عمليات التكوين وتحسين المستوى في مجال التغذية. ويمارسون مهامهم على مستوى المقاطعات التفتيشية.
المادة 216: زيادة على المهام الموكلة إلى المستشارين الرئيسيين في التغذية المدرسية، يكلف المستشارون الرؤساء في التغذية المدرسية بما يأتي:
- تنسيق نشاط المستشارين الرئيسيين في التغذية المدرسية ومراقبته.
- المساهمة في إعداد برامج التكوين في مجال التغذية المدرسية لفائدة مديري المدارس الابتدائية وتأطيرها.
- ترقية مبادئ التغذية السليمة في الوسط المدرسي واحترام قواعد الصحة الغذائية ومراقبتها.
- العمل على التحسيس وترسيخ العادات الغذائية الحسنة ومكافحة التبذير الغذائي لدى التلاميذ وتقييم آثارها. ويمارسون مهامهم على مستوى المقاطعات التفتيشية.
الفقرة الثانية: شروط التوظيف والترقية
المادة 217: يوظف عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في رتبة مستشار التغذية المدرسية من بين المترشحين الحائزون على شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
المادة 218: يرقى في رتبة مستشار رئيسي في التغذية المدرسية:
- عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، مستشارو التغذية المدرسية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 50% من المناصب المطلوب شغلها، مستشارو التغذية المدرسية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 219: يرقى في رتبة مستشار رئيس في التغذية المدرسية:
- عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، المستشارون الرئيسيون في التغذية المدرسية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 50% من المناصب المطلوب شغلها، المستشارون الرئيسيون في التغذية المدرسية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفقرة الثالثة: أحكام انتقالية
المادة 220: يدمج في رتبة مستشار التغذية المدرسية مستشارو التغذية المدرسية.
المادة 221: يدمج في رتبة مستشار رئيسي في التغذية المدرسية، مستشارو التغذية المدرسية الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بصفة موظف ويتابعون تكويناً بنجاح قبل إدماجهم، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل السادس: موظفو المصالح الاقتصادية
الفرع الأول: سلك مساعدي المصالح الاقتصادية
المادة 222: يضم سلك مساعدي المصالح الاقتصادية رتبتين (2):
- رتبة مساعد المصالح الاقتصادية
- رتبة المساعد الرئيسي للمصالح الاقتصادية.
الفقرة الأولى: تحديد المهام
المادة 223: يكلف مساعدو المصالح الاقتصادية بمساعدة المقتصد الرئيسي والمقتصد ونائب Mقتصد المسير في التسيير المالي والمادي في مؤسسات التربية والتعليم ويقومون بمهام إدارية ومحاسبية، ويشاركون في الخدمة الداخلية. ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات.
المادة 224: زيادة على المهام الموكلة إلى مساعدي المصالح الاقتصادية، يكلف المساعدون الرئيسيون للمصالح الاقتصادية، عند الحاجة، بالتسيير المالي والمادي في متوسطة، ويكونون بهذه الصفة أعواناً محاسبين معتمدين. ويشاركون في تربية التلاميذ. ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات وفي مراكز التوجيه المدرسي والمهني.
الفقرة الثانية: شروط الترقية
المادة 225: يرقى في رتبة مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية:
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80% من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المصالح الاقتصادية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20% من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المصالح الاقتصادية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفقرة الثالثة: أحكام انتقالية
المادة 226: يدمج في رتبة مساعد المصالح الاقتصادية مساعدو المصالح الاقتصادية.
المادة 227: يدمج في رتبة المساعد الرئيسي للمصالح الاقتصادية، المساعدون الرئيسيون للمصالح الاقتصادية.
المادة 228: توضع رتبة مساعد المصالح الاقتصادية في طريق الزوال.
الفرع الثاني: سلك نواب المقتصدين
المادة 229: يضم سلك نواب المقتصدين رتبتين (2):
- رتبة نائب مقتصد
- رتبة نائب مقتصد مسير.
الفقرة الأولى: تحديد المهام
المادة 230: يكلف نواب المقتصدين بمساعدة المقتصد الرئيسي والمقتصد ونائب المقتصد المسير في التسيير المالي والمادي في مؤسسات التربية والتعليم، ويقومون بمهام إدارية ومحاسبية ويشاركون في الخدمة الداخلية. ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات.
المادة 231: يكلف نواب المقتصدين المسيرون بالتسيير المالي والمادي في مؤسسات التربية والتعليم. ويكونون بهذه الصفة أعواناً محاسبين معتمدين، ويشاركون في تربية التلاميذ وفي تكوين نواب المقتصدين ومساعدي المصالح الاقتصادية.
الفقرة الثانية: شروط التوظيف والترقية
المادة 232: يوظف أو يرقى بصفة نائب مقتصد:
- المتخرجون من مؤسسات التكوين المتخصص الحاصلون على شهادة نائب مقتصد التي تتوج سنة من التكوين.
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون الرئيسيون للمصالح الاقتصادية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون الرئيسيون للمصالح الاقتصادية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- يخضع المترشحون المقبولون طبقاً للحالتين 2 و 3 أعلاه قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 233: يرقى في رتبة نائب مقتصد مسير:
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80% من المناصب المطلوب شغلها، نواب المقتصدين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20% من المناصب المطلوب شغلها، نواب المقتصدين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- يخضع المترشحون المقبولون طبقاً للحالتين أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة الثالثة: أحكام انتقالية المادة 234: يدمج في رتبة نائب مقتصد، نواب المقتصدين المرسمون والمتربصون. المادة 235: يدمج في رتبة نائب مقتصد مسير، نواب المقتصدين المسيرون.
الفرع الثالث: سلك المقتصدين
المادة 236: يضم سلك المقتصدين رتبتين (2):
- رتبة مقتصد
- رتبة مقتصد رئيسي.
الفقرة الأولى: تحديد المهام
المادة 237: يكلف المقتصدون بالتسيير المالي والمادي لمؤسسات التربية والتعليم، ويكونون بهذه الصفة أعواناً محاسبين معتمدين، ويشاركون في تربية التلاميذ، ويمكن أن يكلفوا عند الحاجة، بالتسيير في مؤسسة أخرى. ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات لا سيما ذات النظام الداخلي أو نصف الداخلي وفي الثانويات وفي مراكز التوجيه المدرسي والمهني.
المادة 238: زيادة على المهام الموكلة إلى المقتصدين، يكلف المقتصدون الرئيسيون بالمشاركة في لجان تقويم المحررات المحاسبية لمؤسسات التربية والتعليم وضبطها، وفي تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي. ويمارسون مهامهم في الثانويات، لا سيما ذات النظام الداخلي أو نصف الداخلي.
الفقرة الثانية: شروط التوظيف والترقية
المادة 239: يوظف أو يرقى في رتبة مقتصد:
- المتخرجون من مؤسسات التكوين الحاصلون على شهادة مقتصد التي تتوج سنة من التكوين المتخصص.
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، نواب المقتصدين المسيرون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، نواب المقتصدين المسيرون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 240: يرقى في رتبة مقتصد رئيسي:
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80% من المناصب المطلوب شغلها المقتصدون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20% من المناصب المطلوب شغلها المقتصدون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفقرة الثالثة: أحكام انتقالية
المادة 241: يدمج في رتبة مقتصد، المقتصدون المرسمون والمتربصون. المادة 242: يدمج في رتبة مقتصد رئيسي، المقتصدون الرئيسيون.
الفصل السابع: موظفو إدارة مؤسسات التربية والتعليم
الفرع الأول: سلك مديري المدارس الابتدائية
المادة 243: يضم سلك مديري المدارس الابتدائية رتبة وحيدة:
- رتبة مدير مدرسة ابتدائية.
الفقرة الأولى: تحديد المهام
المادة 244: مع مراعاة أحكام القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية، يكلف مدير المدرسة الابتدائية، على الخصوص، بما يأتي:
- ضمان الأداء المنتظم لمهام المدرسة الابتدائية.
- السهر على ضمان التأطير البيداغوجي وتغطيته وفق البرامج والمواقيت لكل المستويات والأفواج الدراسية.
- التسيير الإداري والتنشيط التربوي وتقويم التعلمات.
- السهر على إعلام أولياء التلاميذ بصفة منتظمة بالعمل المدرسي ونتائج أبنائهم وجميع عمليات التقييم الدورية والقرارات ذات الصلة.
- ضمان توفير الكتب المدرسية والسندات والدعائم البيداغوجية ووضعها في متناول التلاميذ.
- السهر على استعمال التقنيات الحديثة في تحليل وتقييم النتائج لبناء المشروع البيداغوجي على أساس المعايير والمؤشرات.
- السهر على تثمين الموارد البشرية من حيث التوثيق وتكنولوجيات الاتصال وإمكانيات البحث التربوي.
- المواظبة والتفرغ للمهنة واحترام الأنظمة الجاري بها العمل، وتنمية القيم الأخلاقية لدى التلاميذ.
- ممارسة سلطته على جميع الموظفين والأعوان العاملين في المؤسسة.
- ويكون مسؤولاً عن حفظ النظام وأمن الأشخاص والحفاظ على الممتلكات، وبهذه الصفة يكون مؤهلاً لاتخاذ التدابير الضرورية لضمان حسن سير المؤسسة.
- ويمكن أن يتم تكليفه برئاسة مراكز الامتحانات المدرسية والمهنية وفق الإجراءات المعمول بها.
الفقرة الثانية: شروط الترقية
المادة 245: يرقى في رتبة مدير مدرسة ابتدائية، في حدود المناصب المطلوب شغلها عن طريق الامتحان المهني وبعد متابعة بنجاح تكوين متخصص لمدة سنة دراسية واحدة، نظار المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الابتدائي قسم ثان، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين المتخصص وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة الثالثة: أحكام انتقالية
المادة 246: يدمج في رتبة مدير مدرسة ابتدائية، مديرو المدارس الابتدائية.
الفرع الثاني: سلك مديري المتوسطات
المادة 247: يضم سلك مديري المتوسطات رتبة وحيدة:
- رتبة مدير متوسطة.
الفقرة الأولى: تحديد المهام
المادة 248: مع مراعاة أحكام القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة، يكلف مدير المتوسطة، على الخصوص بما يأتي:
- ضمان الأداء المنتظم لمهام المتوسطة.
- السهر على ضمان التأطير البيداغوجي وتغطيته وفق البرامج والمواقيت لكل المستويات والأفواج الدراسية.
- التسيير الإداري والتنشيط التربوي وتقويم التعلمات ويكون بهذه الصفة أمراً بصرف ميزانية المتوسطة طبقاً للتنظيم المعمول به.
- السهر على إعلام أولياء التلاميذ بصفة منتظمة بالعمل المدرسي ونتائج أبنائهم وجميع عمليات التقييم الدورية والقرارات ذات الصلة.
- ضمان توفير الكتب المدرسية والسندات والدعائم البيداغوجية، ووضعها في متناول التلاميذ.
- السهر على استعمال التقنيات الحديثة في تحليل وتقييم النتائج لإرساء المشروع البيداغوجي على أساس المعايير والمؤشرات.
- السهر على تثمين الموارد البشرية من حيث التوثيق وتكنولوجيات الاتصال وإمكانيات البحث التربوي.
- المواظبة والتفرغ للمهنة واحترام الأنظمة الجاري بها العمل، وتنمية القيم الأخلاقية لدى التلاميذ.
- ممارسة سلطته على جميع الموظفين والأعوان العاملين في المؤسسة.
- ويكون مسؤولاً على حفظ النظام وأمن الأشخاص والحفاظ على الممتلكات، وبهذه الصفة يكون مؤهلاً لاتخاذ التدابير الضرورية لضمان حسن سير المؤسسة.
- ويمكن أن يتم تكليفه برئاسة مراكز الامتحانات المدرسية والمهنية وفق الإجراءات المعمول بها.
الفقرة الثانية: شروط الترقية
المادة 249: يرقى في رتبة مدير متوسطة، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق الامتحان المهني وبعد متابعة بنجاح تكوين متخصص لمدة سنة دراسية واحدة النظار في التعليم المتوسط وأساتذة التعليم المتوسط قسم ثان، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين المتخصص وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة الثالثة: أحكام انتقالية
المادة 250: يدمج في رتبة مدير متوسطة، مديرو المتوسطات.
الفرع الثالث: سلك مديري الثانويات
المادة 251: يضم سلك مديري الثانويات رتبة وحيدة:
- رتبة مدير ثانوية.
الفقرة الأولى: تحديد المهام
المادة 252: مع مراعاة أحكام القانون الأساسي النموذجي للثانوية والقانون الأساسي للثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة، يكلف مدير الثانوية، على الخصوص، بما يأتي:
- ضمان الأداء المنتظم لمهام الثانوية.
- السهر على ضمان التأطير البيداغوجي وتغطيته وفق البرامج والمواقيت لكل المستويات والأفواج الدراسية.
- التسيير الإداري والتنشيط التربوي وتقويم التعلمات ويكون بهذه الصفة أمراً بصرف ميزانية الثانوية طبقاً للتنظيم المعمول به.
- السهر على إعلام أولياء التلاميذ بصفة منتظمة، بالعمل المدرسي ونتائج أبنائهم وجميع عمليات التقييم الدورية والقرارات ذات الصلة.
- ضمان توفير الكتب المدرسية والسندات والدعائم البيداغوجية ووضعها في متناول التلاميذ.
- السهر على استعمال التقنيات الحديثة في تحليل وتقييم النتائج لإرساء المشروع البيداغوجي على أساس المعايير والمؤشرات.
- السهر على تثمين الموارد البشرية من حيث التوثيق وتكنولوجيات الاتصال وإمكانيات البحث التربوي.
- المواظبة والتفرغ للمهنة واحترام الأنظمة الجاري بها العمل، وتنمية القيم الأخلاقية لدى التلاميذ.
- ممارسة سلطته على جميع الموظفين والأعوان العاملين في المؤسسة.
- ويكون مسؤولاً على حفظ النظام وأمن الأشخاص والحفاظ على الممتلكات، وبهذه الصفة يكون مؤهلاً لاتخاذ التدابير الضرورية لضمان حسن سير المؤسسة.
- ويمكن أن يتم تكليفه برئاسة مراكز الامتحانات المدرسية والمهنية وفق الإجراءات المعمول بها.
الفقرة الثانية: شروط الترقية
المادة 253: يرقى في رتبة مدير ثانوية، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق الامتحان المهني وبعد متابعة بنجاح تكوين متخصص لمدة سنة دراسية واحدة النظار في التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الثانوي قسم ثان الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين المتخصص وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة الثالثة: أحكام انتقالية
المادة 254: يدمج في رتبة مدير ثانوية مديرو الثانويات.
الفصل الثامن: موظفو التفتيش
الفرع الأول: سلك مفتشي التعليم الابتدائي
المادة 255: يضم سلك مفتشي التعليم الابتدائي ثلاث (3) رتب:
- رتبة مفتش التعليم الابتدائي تخصص المواد.
- رتبة مفتش التعليم الابتدائي تخصص إدارة المدارس الابتدائية.
- رتبة مفتش التعليم الابتدائي تخصص التغذية المدرسية.
الفقرة الأولى: تحديد المهام
المادة 256: يمارس مفتشو التعليم الابتدائي نشاطاتهم ومهامهم بالمقاطعة التفتيشية التي تضم المدارس الابتدائية وأقسام التربية التحضيرية وأقسام التعليم المكيف وأقسام محو الأمية وكذا مؤسسات التربية والتعليم الخاصة التي تضم مرحلة التعليم الابتدائي التابعة للمقاطعة المسندة إليهم في أحد التخصصات الآتية:
- المواد
- إدارة المدارس الابتدائية
- التغذية المدرسية.
وبهذه الصفة، يكلفون، حسب التخصص، بما يأتي:
- تفتيش ومراقبة وتقييم الأنشطة البيداغوجية والتربوية والإدارية والمادية.
- السهر على حسن سير مؤسسات التربية والتعليم والتغذية المدرسية وترقية طابعها التربوي.
- السهر على تطبيق التعليمات، ومدى تنفيذ البرامج والمواقيت الرسمية واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم المنظومة التربوية.
- تكوين موظفي التعليم والإدارة والتربية والدعم التربوي وتفتيش ومتابعة أنشطتهم ومراقبتها وتقييمها.
- مراقبة التسيير الإداري في المدارس الابتدائية وفي مجال التغذية المدرسية.
- مراقبة مدى تطبيق قواعد الوقاية والأمن والحفاظ على الممتلكات.
- المشاركة في أعمال البحث والتقييم في مجال تخصصهم.
- المشاركة في تأطير عمليات التكوين التي تنظمها الإدارة المركزية وغير الممركزة لوزارة التربية الوطنية.
ويمكن تكليفهم، عند الاقتضاء، بما يأتي:
- إجراء التحقيقات الإدارية والبيداغوجية.
- حضور أشغال مجلس الأساتذة ومجلس التنسيق والتشاور.
- المشاركة في تأطير الامتحانات المدرسية والمهنية والمنافسات العلمية والأدبية.
- متابعة إنجاز البناءات المدرسية.
الفقرة الثانية: شروط الترقية
المادة 257: يرقى في رتب سلك مفتشي التعليم الابتدائي، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق الامتحان المهني وبعد متابعة بنجاح تكوين متخصص لمدة سنة دراسية واحدة (1)، وفق الشروط الآتية:
- أ – رتبة مفتش التعليم الابتدائي تخصص المواد: الأساتذة المميزون في التعليم الابتدائي الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ب – رتبة مفتش التعليم الابتدائي تخصص إدارة المدارس الابتدائية: مديرو المدارس الابتدائية الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ج – رتبة مفتش التعليم الابتدائي تخصص التغذية المدرسية: المستشارون الرؤساء للتغذية المدرسية الذين يثبتون اثنتي عشرة (12) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين المتخصص وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة الثالثة: أحكام انتقالية
المادة 258: يدمج في رتبة مفتش التعليم الابتدائي تخصص المواد، مفتشو التعليم الابتدائي تخصص المواد.
المادة 259: يدمج في رتبة مفتش التعليم الابتدائي تخصص إدارة المدارس الابتدائية، مفتشو التعليم الابتدائي تخصص إدارة المدارس الابتدائية.
المادة 260: يدمج في رتبة مفتش التعليم الابتدائي تخصص التغذية المدرسية، مفتشو التعليم الابتدائي تخصص التغذية المدرسية، الذين تابعوا تكويناً لمدة سنة (1). ويحدد محتوى وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثاني: سلك مفتشي التعليم المتوسط
المادة 261: يضم سلك مفتشي التعليم المتوسط أربع (4) رتب:
- رتبة مفتش التعليم المتوسط تخصص المواد
- رتبة مفتش التعليم المتوسط تخصص إدارة المتوسطات
- رتبة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في المتوسطات
- رتبة مفتش التسيير المالي والمادي في المتوسطات.
الفقرة الأولى: تحديد المهام
المادة 262: يمارس مفتشو التعليم المتوسط نشاطاتهم ومهامهم بالمقاطعة التفتيشية التي تضم المتوسطات ومؤسسات التربية والتعليم الخاصة التي تضم مرحلة التعليم المتوسط المسندة إليهم، في أحد التخصصات الآتية:
- المواد.
- إدارة المتوسطات.
- التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في المتوسطات.
- التسيير المالي والمادي في المتوسطات.
وبهذه الصفة، يكلفون، حسب التخصص، بما يأتي:
- تفتيش ومراقبة وتقييم الأنشطة البيداغوجية والتربوية والإدارية والمالية والمادية.
- السهر على حسن سير المتوسطات ومؤسسات التربية والتعليم الخاصة التي تضم مرحلة التعليم المتوسط.
- تطبيق التعليمات ومدى تنفيذ البرامج والمواقيت الرسمية.
- الإشراف على أعمال الدراسات والتحليل والتلخيص وتقييم النتائج المدرسية، واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم المنظومة التربوية.
- متابعة ومراقبة عمليات توجيه التلاميذ وفقا لاستعداداتهم وقدراتهم ورغباتهم بما يساعدهم على بناء مشروعهم الشخصي.
- السهر على تكوين موظفي التعليم والإدارة والتربية والتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والتسيير المالي والمادي وتفتيش ومتابعة أنشطتهم وتقييمها، في متوسطات المقاطعة المسندة إليهم حسب التخصص.
- مراقبة مدى تطبيق قواعد الوقاية والأمن والحفاظ على الممتلكات.
- المشاركة في أعمال البحث التربوي في مجال اختصاصهم.
- المشاركة في تأطير عمليات التكوين التي تنظمها الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة لوزارة التربية الوطنية.
ويمكن تكليفهم، عند الاقتضاء، بما يأتي:
- مهام التحقيق الإداري والبيداغوجي والمالي والمادي على مستوى مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة.
- إعداد وتصميم مواضيع الامتحانات المدرسية والمهنية وفق الإجراءات المعمول بها، والمنافسات العلمية والأدبية.
- رئاسة مراكز التجميع والتصحيح، وعند الاقتضاء مراكز إجراء الامتحانات المدرسية والمهنية.
- ضمان مهام ملاحظين في الامتحانات المدرسية والمهنية أو رئاسة لجان المداولات ولجان الملاحظين.
- متابعة وتقييم الامتحانات المدرسية والمهنية بالتنسيق مع هياكل الإدارة المركزية والمؤسسات المؤهلة.
- متابعة إنجاز البناءات المدرسية.
- الفقرة الثانية: شروط الترقية
المادة 263: يرقى في رتب سلك مفتشي التعليم المتوسط، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق الامتحان المهني وبعد متابعة بنجاح تكوين متخصص لمدة سنة دراسية واحدة (1)، وفق الشروط الآتية:
- أ – رتبة مفتش التعليم المتوسط تخصص المواد: الأساتذة المميزون في التعليم المتوسط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ب – رتبة مفتش التعليم المتوسط تخصص إدارة المتوسطات: مديرو المتوسطات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ج – رتبة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في المتوسطات: المستشارون الرؤساء في التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- د – رتبة مفتش التسيير المالي والمادي في المتوسطات: المقتصدون الرئيسيون الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين المتخصص وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة الثانية: أحكام انتقالية
المادة 264: يدمج في رتبة مفتش التعليم المتوسط تخصص المواد، مفتشو التعليم المتوسط تخصص المواد.
المادة 265: يدمج في رتبة مفتش التعليم المتوسط تخصص إدارة المتوسطات، مفتشو التعليم المتوسط تخصص إدارة المتوسطات.
المادة 266: يدمج في رتبة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في المتوسطات، مفتشو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين تابعوا تكوينا لمدة سنة.
يحدد محتوى وكيفيات تنظيم التكوين المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 267: يدمج في رتبة مفتش التسيير المالي والمادي في المتوسطات، مفتشو التعليم المتوسط تخصص التسيير المالي والمادي.
الفرع الثالث: سلك مفتشي التعليم الثانوي
المادة 268: يضم سلك مفتشي التعليم الثانوي أربع (4) رتب:
- رتبة مفتش التعليم الثانوي تخصص مواد.
- رتبة مفتش التعليم الثانوي تخصص إدارة الثانويات.
- رتبة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في الثانويات.
- رتبة مفتش التسيير المالي والمادي في الثانويات.
- الفقرة الأولى: تحديد المهام
المادة 269: يمارس مفتشو التعليم الثانوي نشاطاتهم ومهامهم بالمقاطعة التفتيشية التي تضم الثانويات ومؤسسات التربية والتعليم الخاصة التي تضم مرحلة التعليم الثانوي المسندة إليهم، في أحد التخصصات الآتية:
- المواد.
- إدارة الثانويات.
- التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في الثانويات.
- التسيير المالي والمادي في الثانويات.
وبهذه الصفة، يكلفون، حسب التخصص، بما يأتي:
- تفتيش ومراقبة وتقييم الأنشطة البيداغوجية والتربوية والإدارية والتوجيه والإرشاد والمالية والمادية.
- السهر على حسن سير الثانويات ومؤسسات التربية والتعليم الخاصة التي تضم مرحلة التعليم الثانوي.
- تطبيق التعليمات ومدى تنفيذ البرامج والمواقيت الرسمية.
- الإشراف على أعمال الدراسات والتحليل والتلخيص وتقييم النتائج المدرسية، واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم المنظومة التربوية.
- متابعة ومراقبة عمليات توجيه التلاميذ وفقا لاستعداداتهم وقدراتهم ورغباتهم بما يساعدهم على بناء مشروعهم الشخصي.
- السهر على تكوين موظفي التعليم والإدارة والتربية والتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والتسيير المالي والمادي وتفتيش ومتابعة أنشطتهم وتقييمها، في ثانويات المقاطعة المسندة إليهم.
- مراقبة تطبيق قواعد الوقاية والأمن والمحافظة على الممتلكات.
- المشاركة في أعمال البحث التربوي في مجال اختصاصهم.
- المشاركة في تأطير عمليات التكوين التي تنظمها الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة لوزارة التربية الوطنية.
ويمكن تكليفهم، عند الاقتضاء، بما يأتي:
- مهام التحقيق الإداري والبيداغوجي والمالي والمادي على مستوى مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة.
- إعداد وتصميم مواضيع الامتحانات المدرسية والمهنية وفق الإجراءات المعمول بها، والمنافسات العلمية والأدبية.
- رئاسة مراكز التجميع والتصحيح، وعند الاقتضاء مراكز إجراء الامتحانات المدرسية والمهنية.
- ضمان مهام ملاحظين في الامتحانات المدرسية والمهنية أو رئاسة لجان المداولات ولجان الملاحظين.
- متابعة وتقييم الامتحانات المدرسية والمهنية بالتنسيق مع هياكل الإدارة المركزية والمؤسسات المؤهلة.
- متابعة إنجاز البناءات المدرسية.
الفقرة الثانية: شروط الترقية
المادة 270: يرقى في رتب سلك مفتشي التعليم الثانوي، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق الامتحان المهني وبعد متابعة بنجاح تكوين متخصص وفق الشروط الآتية:
- أ – رتبة مفتش التعليم الثانوي تخصص المواد: الأساتذة المميزون في التعليم الثانوي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ب – رتبة مفتش التعليم الثانوي تخصص إدارة الثانويات: مديرو الثانويات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ج – رتبة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في الثانويات: المستشارون الرؤساء للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. وبصفة انتقالية ولمدة سبع (7) سنوات ابتداء من تاريخ سريان هذا المرسوم المستشارون الرؤساء للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين يثبتون أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة والحائزون شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.
- د – رتبة مفتش التسيير المالي والمادي في الثانويات: المقتصدون الرئيسيون الذين يثبتون اثنتي عشرة (12) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد مدة ومحتوى وكيفيات تنظيم هذا التكوين المتخصص وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة الثالثة: أحكام انتقالية
المادة 271: قصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة مفتش التعليم الثانوي تخصص المواد، مفتشو التربية الوطنية تخصص المواد.
المادة 272: قصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة مفتش التعليم الثانوي تخصص إدارة الثانويات، مفتشو التربية الوطنية تخصص إدارة الثانويات.
المادة 273: قصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في الثانويات، مفتشو التربية الوطنية تخصص التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
المادة 274: قصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة مفتش التسيير المالي والمادي في الثانويات، مفتشو التربية الوطنية تخصص التسيير المالي والمادي.
الفرع الرابع: سلك مفتشي التربية الوطنية
المادة 275: يضم سلك مفتشي التربية الوطنية رتبة وحيدة: رتبة مفتش التربية الوطنية.
الفقرة الأولى: تحديد المهام
المادة 276: يمارس مفتشو التربية الوطنية نشاطاتهم ومهامهم بمقاطعات تفتيشية لجميع المستويات التعليمية المسندة إليهم في أحد التخصصات الآتية:
- المواد لجميع المستويات التعليمية.
- إدارة المدارس الابتدائية والمتوسطات والثانويات.
وبهذه الصفة، يكلفون، حسب التخصص، بما يأتي:
- السهر على حسن سير مؤسسات التربية والتعليم وتطبيق التعليمات والبرامج والمواقيت الرسمية واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
- إنجاز أعمال الدراسات والتحليل والتلخيص وكذا تقييم النتائج المدرسية.
- الإشراف على متابعة وتقييم نشاطات المفتشين في جميع المستويات التعليمية.
- الإشراف على مراقبة وتفتيش المؤسسات العمومية تحت الوصاية.
- القيام بالتحقيقات الإدارية والبيداغوجية والمالية والمادية.
- ضمان تكوين موظفي التفتيش وفق التخصصات.
- الإشراف على أعمال الدراسات الاستشرافية والبحث التربوي.
ويمكن تكليفهم، في إطار صلاحيات جهاز التفتيش للإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، بمهام ظرفية خاصة تتعلق بملفات ووضعيات ذات طابع خاص ومميز.
تتوج أعمالهم بتقارير تشمل جميع النشاطات وتعرض بصفة دورية على جهاز التفتيش للإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، ويمارسون نشاطاتهم وفق كيفيات تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
- الفقرة الثانية: شروط الترقية
المادة 277: يرقى في رتبة مفتش التربية الوطنية، عن طريق الامتحان المهني وفي حدود المناصب المطلوب شغلها المفتشون في التخصصات الآتية:
أ. بعنوان تخصص “المواد”:
- مفتشو التعليم الابتدائي تخصص المواد الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مفتشو التعليم المتوسط تخصص المواد الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مفتشو التعليم الثانوي تخصص المواد الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب. بعنوان تخصص إدارة المدارس الابتدائية والمتوسطات والثانويات:
- مفتشو التعليم الابتدائي تخصص إدارة المدارس الابتدائية الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مفتشو التعليم المتوسط تخصص إدارة المتوسطات الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مفتشو التعليم الثانوي تخصص إدارة الثانويات الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- الفقرة الثالثة: أحكام انتقالية
المادة 278: قصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة مفتش التربية الوطنية، مفتشو التربية الوطنية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وكذا المفتشون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة الحائزون على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب، العاملون بهذه الصفة بعنوان التخصصات الآتية:
- المواد في المدارس الابتدائية والمتوسطات والثانويات.
- إدارة المدارس الابتدائية والمتوسطات والثانويات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الباب الثالث: الأحكام المطبقة على المناصب العليا
الفصل الأول: أحكام مشتركة
المادة 279: تطبيقا لأحكام المادة 11 الفقرة (الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا، بعنوان الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، كما يأتي:
- أستاذ منسق للتعليم المتوسط.
- أستاذ منسق للتعليم الثانوي.
المادة 280: يحدد عدد المناصب العليا المذكورة في المادة 279 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 281: لا يجوز التعيين في المنصب العالي أستاذ منسق للتعليم المتوسط، والمنصب العالي أستاذ منسق للتعليم الثانوي إلا في حالة عدم وجود أساتذة التعليم المتوسط قسم ثان، وأساتذة التعليم الثانوي قسم ثان. وتنهى مهام الأساتذة المنسقين حال تعيين أساتذة من القسم الثاني في المؤسسات المعنية.
المادة 282: يكون التعيين وإنهاء المهام في المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 279 أعلاه، بقرار أو مقرر من السلطة المخولة صلاحية التعيين.
الفصل الثاني: الأستاذ المنسق للتعليم المتوسط
- الفرع الأول: تحديد المهام
المادة 283: زيادة على المهام الموكلة لأساتذة التعليم المتوسط وأساتذة التعليم المتوسط قسم أول، يكلف الأساتذة المنسقون للتعليم المتوسط بالتنسيق في المادة أو القسم، ويشاركون في تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي.
- الفرع الثاني: شروط التعيين
المادة 284: يعين الأساتذة المنسقون للتعليم المتوسط بناء على اقتراح من مدير المتوسطة، من بين أساتذة التعليم المتوسط وأساتذة التعليم المتوسط قسم أول المرسمين الذين يثبتون، على الأقل، سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والمرتبين وفق معايير الكفاءة المهنية والمردودية والأقدمية. تحدد كيفيات احتساب هذه المعايير بتعليمة من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
الفصل الثالث: الأستاذ المنسق للتعليم الثانوي
- الفرع الأول: تحديد المهام
المادة 285: زيادة على المهام الموكلة لأساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الثانوي قسم أول، يكلف الأساتذة المنسقون للتعليم الثانوي بالتنسيق في المادة أو القسم ويشاركون في تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي.
- الفرع الثاني: شروط التعيين
المادة 286: يعين الأساتذة المنسقون للتعليم الثانوي بناء على اقتراح من مدير الثانوية، من بين أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الثانوي قسم أول المرسمين الذين يثبتون، على الأقل، سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمرتبين وفق معايير الكفاءة المهنية والمردودية والأقدمية. تحدد كيفيات احتساب هذه المعايير بتعليمة من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
الباب الرابع: تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية للمناصب العليا
الفصل الأول: تصنيف الرتب
المادة 287: تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف رتب الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، طبقا للجداول الآتية:
1- موظفو التعليم
| الأسلاك | الرتب | الصنف | الرقم الاستدلالي الأدنى |
| معلمو المدرسة الابتدائية | معلم مدرسة ابتدائية | 10 | 653 |
| أساتذة التعليم الابتدائي | أستاذ التعليم الابتدائي | 12 | 737 |
| أستاذ التعليم الابتدائي قسم أول | 13 | 778 | |
| أستاذ التعليم الابتدائي قسم ثان | 14 | 821 | |
| أستاذ مميز في التعليم الابتدائي | 15 | 866 | |
| أساتذة التعليم الأساسي | أستاذ التعليم الأساسي | 11 | 698 |
| أساتذة التعليم المتوسط | أستاذ التعليم المتوسط | 12 | 737 |
| أستاذ التعليم المتوسط قسم أول | 13 | 778 | |
| أستاذ التعليم المتوسط قسم ثان | 15 | 866 | |
| أستاذ مميز في التعليم المتوسط | 16 | 913 | |
| أساتذة التعليم الثانوي | أستاذ التعليم الثانوي | 13 | 778 |
| أستاذ التعليم الثانوي قسم أول | 14 | 821 | |
| أستاذ التعليم الثانوي قسم ثان | 16 | 913 | |
| أستاذ مميز في التعليم الثانوي | 17 | 962 |
2- موظفو التربية
| الأسلاك | الرتب | الصنف | الرقم الاستدلالي الأدنى |
| النظار | ناظر في التعليم الابتدائي | 14 | 821 |
| ناظر في التعليم المتوسط | 15 | 866 | |
| ناظر في التعليم الثانوي | 16 | 913 | |
| مستشارو التربية | مستشار التربية | 13 | 778 |
| مساعدو التربية | مساعد التربية | 7 | 548 |
| مساعد رئيسي للتربية | 8 | 579 | |
| مشرفو التربية | مشرف التربية | 10 | 653 |
| مشرف رئيسي للتربية | 11 | 698 | |
| مشرف رئيس للتربية | 12 | 737 | |
| مشرف عام للتربية | 13 | 778 | |
| المربون المتخصصون في الدعم التربوي | مربي متخصص في الدعم التربوي | 10 | 653 |
| مربي متخصص رئيسي في الدعم التربوي | 11 | 698 | |
| مربي متخصص رئيس في الدعم التربوي | 12 | 737 | |
| مربي متخصص عام في الدعم التربوي | 13 | 778 |
3- موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني
| الأسلاك | الرتب | الصنف | الرقم الاستدلالي الأدنى |
| مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني | مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني | 12 | 737 |
| مستشار محلل للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني | 13 | 778 | |
| مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني | 14 | 821 | |
| مستشار رئيس للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني | 16 | 913 |
4- موظفو المخابر
| الأسلاك | الرتب | الصنف | الرقم الاستدلالي الأدنى |
| الأعوان التقنيون للمخابر | عون تقني للمخابر | 5 | 488 |
| المعاونون التقنيون للمخابر | معاون تقني للمخابر | 7 | 548 |
| الملحقون بالمخابر | ملحق بالمخابر | 8 | 579 |
| ملحق رئيسي بالمخابر | 10 | 653 | |
| ملحق رئيس بالمخابر | 11 | 698 | |
| ملحق مشرف بالمخابر | 12 | 737 |
5- موظفو التغذية المدرسية
| الأسلاك | الرتب | الصنف | الرقم الاستدلالي الأدنى |
| مستشارو التغذية المدرسية | مستشار التغذية المدرسية | 12 | 737 |
| مستشار رئيسي في التغذية المدرسية | 13 | 778 | |
| مستشار رئيس في التغذية المدرسية | 14 | 821 |
6- موظفو المصالح الاقتصادية
| الأسلاك | الرتب | الصنف | الرقم الاستدلالي الأدنى |
| مساعدو المصالح الاقتصادية | مساعد المصالح الاقتصادية | 7 | 548 |
| مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية | 8 | 579 | |
| نواب المقتصدين | نائب مقتصد | 10 | 653 |
| نائب مقتصد مسير | 11 | 698 | |
| المقتصدون | مقتصد | 13 | 778 |
| مقتصد رئيسي | 14 | 821 |
7- موظفو إدارة مؤسسات التربية والتعليم
| الأسلاك | الرتب | الصنف | الرقم الاستدلالي الأدنى |
| مديرو المدارس الابتدائية | مدير المدرسة الابتدائية | 15 | 866 |
| مديرو المتوسطات | مدير المتوسطة | 16 | 913 |
| مديرو الثانويات | مدير الثانوية | 17 | 962 |
8- موظفو التفتيش
| الأسلاك | الرتب | الصنف | الرقم الاستدلالي الأدنى |
| مفتشو التعليم الابتدائي | مفتش التعليم الابتدائي تخصص المواد | 17 | 962 |
| مفتش التعليم الابتدائي تخصص إدارة المدارس الابتدائية | 17 | 962 | |
| مفتش التعليم الابتدائي تخصص التغذية المدرسية | 17 | 962 | |
| مفتشو التعليم المتوسط | مفتش التعليم المتوسط تخصص المواد | 17 | 962 |
| مفتش التعليم المتوسط تخصص إدارة المتوسطات | 17 | 962 | |
| مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في المتوسطات | 17 | 962 | |
| مفتش التسيير المالي والمادي في المتوسطات | 16 | 913 | |
| مفتشو التعليم الثانوي | مفتش التعليم الثانوي تخصص المواد | خ ص ق ف 1 | 1130 |
| مفتش التعليم الثانوي تخصص إدارة الثانويات | خ ص ق ف 1 | 1130 | |
| مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في الثانويات | خ ص ق ف 1 | 1130 | |
| مفتش التسيير المالي والمادي في الثانويات | 17 | 962 | |
| مفتشو التربية الوطنية | مفتش التربية الوطنية | خ ص ق ف 2 | 1190 |
(ملاحظة: “خ ص ق ف” تعني خارج الصنف قسم فرعي)
الفصل الثاني: الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 288: تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الخاصة بالتربية الوطنية طبقا للجدول الآتي:
| المناصب العليا | المستوى | الزيادة الاستدلالية |
| أستاذ منسق للتعليم المتوسط | 2 | 125 |
| أستاذ منسق للتعليم الثانوي | 2 | 125 |
الباب الخامس: أحكام انتقالية وختامية
المادة 289: تقدر الأقدمية المطلوبة للإدماج المنصوص عليها في هذا المرسوم عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2024.
المادة 290: يستمر الموظفون المنتمون لرتبتي مفتش التعليم الابتدائي تخصص التغذية المدرسية، ومفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في المتوسطات، المدعوون لمتابعة تكوين في تقاضي رواتبهم وفقا للتصنيف المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، إلى حين إدماجهم في الرتبتين المنصوص عليهما في هذا القانون الأساسي الخاص، بعد استكمال التكوين المذكور في المادتين 260 و 266 أعلاه.
المادة 291: يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 2025.
المادة 292: تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم. وتبقى أحكامه التنظيمية المتعلقة بنصاب العمل الأسبوعي لموظفي التعليم سارية المفعول إلى غاية السنة الدراسية 2025-2026.
المادة 293: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025.
محمد النذير العرباوي
مرسوم تنفيذي رقم 25-55 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التربية الوطنية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2 منه)،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمحرر والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية،
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى: يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
المادة 2: يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية:
- علاوة تحسين الأداء التربوي.
- علاوة تحسين الأداء في التسيير.
- علاوة المردودية.
- تعويض التأهيل.
- تعويض التتوثيق التربوي.
- تعويض الخبرة البيداغوجية.
- تعويض الخدمات التقنية.
- تعويض الضرر.
- تعويض الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية.
- تعويض تسيير مؤسسة تعليمية.
- تعويض التسيير المالي والمادي.
المادة 3: تحسب علاوة تحسين الأداء التربوي شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40% من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة موظفي التعليم وموظفي التربية وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وموظفي التغذية المدرسية وموظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم وكذا موظفي التفتيش.
المادة 4: تحسب علاوة تحسين الأداء في التسيير شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40% من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية.
المادة 5: يستفيد موظفو المخابر من العلاوة والتعويضين الآتية:
- علاوة المردودية تصرف كل ثلاثة (3) أشهر، وتحسب شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30% من الراتب الرئيسي.
- تعويض الخدمات التقنية يصرف شهريا، ويحسب وفق نسبة 25% من الراتب الرئيسي.
- تعويض الضرر يصرف شهريا، ويحسب وفق نسبة 25% من الراتب الرئيسي.
المادة 6: تخضع العلاوات المذكورة في المواد 3 و 4 و 5 أعلاه، إلى تنقيت دوري تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 7: يصرف تعويض التأهيل شهريا للموظفين المذكورين في المادتين 3 و 4 أعلاه، وفق النسب الآتية:
- 40% من الراتب الرئيسي للموظفين المرتبين في الأصناف 12 فما دون.
- 45% من الراتب الرئيسي للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق.
المادة 8: يصرف تعويض التوثيق التربوي شهريا للموظفين المذكورين في المادتين 3 و 4 أعلاه، وفق المبالغ الجزافية المحددة كما يأتي:
- مبلغ 2.000 دج للموظفين المرتبين في الأصناف 10 فما دون.
- مبلغ 2.500 دج للموظفين المرتبين في الصنفين 11 و 12.
- مبلغ 3.000 دج للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق.
المادة 9: يصرف تعويض الخبرة البيداغوجية شهريا وفق نسبة 4% من الراتب الأساسي عن كل درجة للموظفين المذكورين في المادة 3 أعلاه.
المادة 10: يصرف تعويض الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية شهريا للموظفين المذكورين في المواد 3 و 4 و 5 أعلاه، وفق النسب الآتية:
- 45% من الراتب الرئيسي لموظفي التعليم والمنحدرين من أسلاك الأساتذة وموظفي التربية وموظفي إدارة مؤسسات التعليم والتربية وكذا موظفي التفتيش تخصص “المواد” و “إدارة مؤسسات التعليم والتربية”.
- 30% من الراتب الرئيسي لموظفي التربية غير المنحدرين من أسلاك الأساتذة وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وموظفي ومفتشي التغذية المدرسية، ومفتشي التعليم الابتدائي تخصص التغذية المدرسية، وكذا مفتشي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في المتوسطات والثانويات.
- 15% من الراتب الرئيسي لموظفي المصالح الاقتصادية وموظفي المخابر وكذا لمفتشي التسيير المالي والمادي في المتوسطات والثانويات.
المادة 11: يصرف تعويض تسيير مؤسسة تعليمية شهريا لفائدة مديري مؤسسات التربية والتعليم في حالة ممارستهم الفعلية لمهامهم، وتحدد مبالغه الجزافية كما يأتي:
- 3.000 دج لمدير المدرسة الابتدائية.
- 4.000 دج لمدير المتوسطة.
- 5.000 دج لمدير الثانوية.
المادة 12: يصرف تعويض التسيير المالي والمادي شهريا بنسبة 4% من الراتب الأساسي عن كل درجة لفائدة الموظفين المذكورين في المادة 4 أعلاه.
المادة 13: تخضع العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 14: يمكن توضيح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 15: يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 2025.
المادة 16: تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم.
المادة 17: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025.
محمد النذير العرباوي
